ـ كالعدالة مثلا ـ لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ، لأن موضوع العدالة (زيد) على تقدير الحياة ، إذ لا شكّ فيها إلّا على فرض الحياة. فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة. وبالجملة فهنا مستصحبان ، لكلّ منهما موضوع على حدة ، حياة زيد وعدالته على تقدير الحياة ، ولا يعتبر في الثاني إثبات الحياة.
وعلى الثاني ، فالموضوع ؛ إمّا أن يكون معلوما معيّنا شكّ في بقائه ، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغيّر ، وللمطهّريّة هو الماء بوصف الكرّيّة والإطلاق ، ثمّ شكّ في بقاء تغيّر الماء الأوّل وكرّيّة الماء الثاني أو إطلاقه ، وإمّا أن يكون غير معيّن ، بل مردّدا بين أمر معلوم البقاء وآخر معلوم الارتفاع ، كما إذا لم يعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فيه التغيّر آناً ما ، أو الماء المتلبّس بالتغيّر. وكما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب ، أو المشترك بين الكلب وبين ما يستحال إليه من الملح أو غيره.
أمّا الأوّل ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة أنّ استصحاب الموضوع حقيقة ترتيب الأحكام الشرعيّة المحمولة على
____________________________________
فيجري استصحاب حياة المجتهد وتترتّب عليها الآثار المتوقفة عليها ، وكذلك يجري استصحاب الحكم ، أعني : عدالة المجتهد.
والمراد من الحكم هنا هو ما يكون مقابلا للموضوع فيشمل الوصف ، إلّا أنّ استصحاب الحكم كالعدالة غير محتاج إلى إحراز الموضوع ـ أعني : الحياة ـ لما عرفت من أنّ العدالة لا تتصوّر إلّا على تقدير الحياة.
ومن المعلوم أنّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة يصحّ مع القطع بانتفاء الموضوع فضلا عن الشكّ فيه ، فكما يجري استصحاب الحياة ويترتّب عليه جواز التقليد على القول بعدم جواز تقليد الميّت ، كذلك يجري استصحاب الحكم ـ أعني : العدالة ـ ويترتّب عليه جواز الاقتداء في الجماعة.
وأشار إلى حكم الصورة الثانية بقوله : أمّا الأوّل ، أعني : الأوّل من الصورة الثانية ، وهي الصورة الثانية من الصور الثلاث.
فلا إشكال في استصحاب الموضوع ، وقد عرفت في مسألة الاستصحاب في الأمور