والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصليّة وطهارة الأشياء وحلّيّتها. ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير ، وفي كون التحديد تحقيقيّا أو تقريبيّا ، وفي صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا ، إلى غير ذلك». انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين.
ولا يخفى ما في ظاهره ، لما عرفت من أنّ مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم ، ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم ولو لم يكن استصحاب.
____________________________________
أو الفقاهتية كتقديم استصحاب النجاسة على أصالة الطهارة ، واستصحاب الحرمة على أصالة الحليّة ، واستصحاب الاشتغال على أصالة البراءة ، كما في شرح الاستاذ الاعتماديّ ، كما أشار إلى ما ذكر من الأمثلة بقوله :
ولذا ترى الفقهاء يستدلّون على الشغل والنجاسة والتحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دلّ على البراءة الأصليّة وطهارة الأشياء وحلّيّتها. ومن ذلك استنادهم إلى استصحاب النجاسة والتحريم في صورة الشكّ في ذهاب ثلثي العصير ، وفي كون التحديد بذهاب الثلثين تحقيقيّا أو تقريبيّا وفي مورد صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا ، إلى غير ذلك.
وحاصل الكلام على ما في شرح الاعتمادي ، هو أنّ الشكّ في ذهاب الثلثين في المثال المتقدّم وإن كان مقتضاه هو البراءة عن وجوب الاجتناب عنه بأدلّة البراءة والطهارة بقاعدة الطهارة ، إلّا أنّ استصحاب الحرمة والنجاسة مقدّم عليهما ، وكذا إذا قرب ذهاب الثلثين واحتمل كون التحديد تقريبا ، وكذا إذا صار دبسا قبل ذهاب الثلثين واحتمل كفايته في الطهارة والحليّة ، فيجري استصحاب النجاسة والحرمة ، كما في شرح الاعتمادي مع تصرّف منّا.
انتهى كلامه ، على ما لخّصه بعض المعاصرين ، أي : صاحب الفصول.
ولا يخفى ما في ظاهره ، أي : ظاهر ما ذكره السيّد بحر العلوم من جواز تخصيص العموم الزماني الأفرادي باستصحاب حكم المخصّص.
لما عرفت من أنّ مورد جريان العموم وهو ما إذا فرض كون عموم الزمان فيه أفراديّا ، كأكرم العلماء كلّ يوم لا يجري الاستصحاب ، كي يكون مخصّصا للعام على ما يظهر من كلام بحر العلوم رحمهالله ، حتى لو لم يكن عموم ، وذلك لما عرفت من تبدّل الموضوع ولزوم