وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : «اكرم العلماء دائما» ثمّ خرج فرد في زمان وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ، لأن مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأوّل ، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى
____________________________________
وأمّا الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون العموم مجموعيّا مع كون الزمان في جانب الخاصّ مأخوذا على نحو القيديّة ـ فالحكم فيها في مورد الشكّ هو عدم الرجوع إلى العامّ ، ولا إلى استصحاب حكم المخصّص.
أمّا عدم الرجوع إلى العام ، فلعدم أصالة العموم بعد فرض كون الحكم واحدا بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد العامّ في مجموع الأزمنة ، وقد ذهب ذلك الحكم عن هذا الفرد الذي خرج عن العام بالتخصيص.
وأمّا عدم جواز الرجوع إلى الاستصحاب فلما عرفت من لزوم إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، فلا يكون مفادا لاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان ، إلّا أنّ المصنف قدسسره لم يتعرّض لهذه الصورة الثالثة.
وأمّا الصورة الرابعة ـ وهي نفس الصورة الثالثة مع كون الزمان في جانب الخاصّ مأخوذا على نحو الظرفيّة ـ فالمرجع فيها هو الاستصحاب ، كما أشار إليه بقوله :
وإن أخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : اكرم العلماء دائما ، ثمّ خرج فرد في زمان نحو لا تكرم زيدا يوم الجمعة بعد فرض الزمان ظرفا وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب.
ثمّ الوجه في جريان استصحاب حكم المخصّص في هذا الفرض ما أشار إليه بقوله :
إذا لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائدا على التخصيص المعلوم ، لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الازمنة.
بمعنى أنّ الخارج بالتخصيص هو الفرد لا الزمان حتى يكون الزمان الثاني موضوعا مستقلا يحتاج خروجه عن الحكم إلى تخصيص زائد على التخصيص المعلوم.
هذا بخلاف القسم الأوّل وهو ما يكون العموم بالنسبة إلى الأزمان استغراقيّا ، كما هو كذلك بالنسبة إلى الأفراد ، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه.