أمّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا ، فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ، ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت.
____________________________________
أي : اعتبار الأصل المثبت متفق عليه في الاصول اللفظيّة ، بل قيل : إنّه لا أصل لفظي ، إلّا وهو مثبت.
ثمّ وجه اعتبار الأصل المثبت في الأصل اللفظي هو أنّ اعتبار الاصول اللفظيّة إنّما هو ببناء العقلاء والظنّ النوعي ، فتكون من الأمارات ، وقد تقدّم في الفرق بين الاصول والأمارات أنّ مثبتات الأمارات حجّة بلا إشكال ، إلّا أن يقال أنّ الاصول اللفظيّة خارجة عن الاستصحاب رأسا وأصلا ؛ لأن حجّيّته من باب الأخبار والتعبّد لا من باب الظنّ.
أمّا إذا علم التعدّد وشكّ في مبدأ حدوث الوضع المعلوم في زماننا مثل أنّا نعلم أنّ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء ، وفي عرفنا بمعنى العبادة الخاصّة ، فيشكّ في أنّها نقلت إليها في زمن الشارع أو بعده فمقتضى الأصل عدم ثبوته قبل الزمان المعلوم ، ولذا اتفقوا في مسألة الحقيقة الشرعيّة على أنّ الأصل فيها عدم الثبوت انتهى الأمر السابع.