القائل عدم الحكم بذلك وكون حكمه حكم الجهل بتاريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.
وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ـ كما هو المشهور ـ فإنكاره في محلّه ، وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره ، إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم.
وأمّا ما ذكره من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها فقد عرفت ما فيه.
____________________________________
الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده فيحكم له بإرث أبيه على القول بالتفصيل.
ولا يحكم له بالإرث على قول هذا القائل ، الذي يقول بعدم ترتّب الأثر الشرعي على كلتا الصورتين. فيكون حكم صورة جهل تاريخ أحدهما ، كحكم صورة جهل تاريخهما في عدم التوارث بينهما على ما هو ظاهر هذا القائل ، وذلك لأصالة عدم استحقاق الإرث.
وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل من عدم ترتّب الأثر الشرعي على الأصل نفي ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث ، كما هو ، أي : ترتيب الآثار على التأخّر ظاهر المشهور ، فإنكاره في محلّه ، لما مرّ غير مرّة من أنّ التأخّر لا يثبت بالأصل.
وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ، أي : عدم موت الولد ووجود ضدّه وعدم جواز استصحاب حياة الولد وترتيب جميع آثاره ، أي : عدم جواز ترتيب آثار الأصل الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم كما عرفت.
وحينئذ ، فكما تستصحب حياة زيد فيما لو شكّ في أصل موته ، كذلك تستصحب فيما لو شكّ في حياته إلى زمن موت أبيه مع العلم بارتفاعها بعده.
وأمّا ما ذكره من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها فقد عرفت ما فيه من المحامل :
منها : إنّ الإطلاق محمول على ما نصّوا عليه من التقييد في مقام آخر.
ومنها : إنّه محمول على الاضطراب.