زيارتين مختصرتين للصدّيقة عليهاالسلام في كتاب المزار ومثلهما في المقنعة ص ٤٥٩ حرصا على ما ذكرنا ، وكذا كلّ من جاء بعده عدا ابن طاوس حيث خرق العادة فأثبت في مزاره كسر ضلع جدته السيّدة الزهراء عليهاالسلام. ومن جملة القرائن ما ورد من أنها ماتت بسبب ضرب عمر لها وضغطها بين الحائط والباب.
هذا مع التأكيد أن اللواتي يمتن حال الولادة أو بعدها ، مردّه إلى نفاسهنّ ـ بمعنى شدة ما يصيبهنّ من النزيف ، والصدّيقة الطاهرة عليهاالسلام لا نفاس لها ولا حيض كرامة لها من العليّ القدير كما استفاضت بذلك الأخبار من الخاصة والعامة.
رابعا :
لقد ادّعى الشيخ الطوسي رحمهالله الإجماع على ضرب الطاهرة الزكية وإسقاط جنينها ، ومن المعروف أن الطوسي تلميذ المفيد ، فكيف يدّعي التلميذ الإجماع ، وأستاذه مخالف له؟ ولو كان المفيد مخالفا للإجماع لكان على أقل تقدير أشار إلى مخالفة أستاذه ، أو لوّح إلى تأويل إنكاره ـ على فرض وجوده ـ.
وإذ لم يتعرّض الطوسي والمرتضى أيضا إلى قضية كسر الضلع فلا يعني ذلك أيضا عدم ثبوتها عندهم ، وذلك للظروف القاسية التي عاشها هؤلاء الأفاضل في العراق بداية القرن الرابع الهجري وأواسطه ، ومتى كان عدم الوجدان دليلا على الإنكار؟ قد يكون عدم ذكر كسر الضلع لمصلحة اطّلعوا عليها كتقية وغير ذلك مما لا نحيط بعلمه.
الشبهة الثانية :
ومفادها : استبعاد قضية ضرب الصدّيقة الزهراء عليهاالسلام لأن السجايا العربية تمنع من ضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء ، وهذه الشبهة للشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، ووافقه عليها السيّد محمّد حسين فضل الله فقال الأول :
«طفقت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام والقرن الأول مثل كتاب