الكافر آنذاك ، وصدور الأحكام منهم عليهمالسلام تقية حفاظا على قواعدهم الشعبية من الاستئصال والإبادة.
٢ ـ وصدور الأمر بالقراءة كما يقرأ الناس لعلّه يحمل على القراءة المشهورة بين المسلمين يوم ذاك ، التي قد تكون موافقة لنظرهم الشريف.
وبهذا يندفع ما أفاده المحقّق الخوئي حيث قال :
«وأما بالنظر إلى ما ثبت قطعيا من تقرير المعصومين عليهمالسلام شيعتهم على القراءة بأية واحدة من القراءات في زمانهم ، فلا شك في كفاية كل واحدة منها ، فقد كانت هذه القراءات معروفة في زمانهم ، ولم يرد عنهم أنهم ردعوا عن بعضها ، ولو ثبت الردع لوصل إلينا بالتواتر ولا أقل من نقله بالآحاد ، بل ورد عنهم عليهمالسلام إمضاء هذه القراءات بقولهم «اقرأ كما يقرأ الناس ، اقرءوا كما علمتم» وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص الجواز بالقراءات السبع أو العشر ، نعم يعتبر في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة ، غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء السنة ، ولا موضوعة .. ثم قال : وصفوة القول : إنه تجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة كانت متعارفة في زمان أهل البيتعليهمالسلام» (١).
ذيل كلامه الأخير حق ، لكنه ينقض صدره حيث جوّز القراءة بكل واحدة منها مما يستلزم ـ بحسب هذه الدعوى ـ صحة القراءة حتى بالشاذة منها ، كما يستلزم هذا ، الحكم على كل القراءات السبعة أو العشرة بالصحة ، واشتراطه «في الجواز أن لا تكون القراءة شاذة غير ثابتة بنقل الثقات عند علماء السنّة ولا موضوعة» أول الكلام ، إذ من أين يثبت لنا أن جلّ هذه القراءات ليست شاذة ، وهل المعيار في شذوذ القراءة عدم نقل علماء العامة لها وعدم اعتقادهم بها؟ وإذا كان كذلك فما الدليل عليه؟ وهل نقل الخصم لهذه القراءات يعتبر عنده نقلا صحيحا يجوز العمل على طبقه؟ لا أدري إن كان يعتقد بهذا رحمهالله؟!
__________________
(١) البيان ، ص ١٦٧.