قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

344/510
*

بصير (١). بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.

ثلاثا بالإجماع ، لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء (٢) ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا » (٣).

وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.

سواء في ذلك ، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإطلاق صحيحتي محمّد (٤) وزرارة (٥) وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ، لإطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمَّ اغتسل » (٦).

والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ، لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.

ومنها : المضمضة والاستنشاق‌ ، إجماعا كما في المدارك (٧) ، للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة (٨) وموثّقة أبي بصير (٩).

ثلاثا في كلّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.

(٢) تقدمتا في ص ١٦٦.

(٣) تقدم ص ٣٣٩.

(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

(٥) راجع ص ٣٤٣ الهامش (٩).

(٦) التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦.

(٧) المدارك ١ : ٣٠٢.

(٨) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.

(٩) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.