قائمة الکتاب
نواقض الوضوء :
ما اختلف في ناقضيته للوضوء :
الوضوء الواجب :
الوضوء المستحب باعتبار الغاية :
واجبات الوضوء :
وجوب غسل الوجه :
وجوب غسل اليدين :
وجوب مسح الرأس :
وجوب مسح الرجلين :
مستحبات الوضوء :
أحكام الوضوء :
غسل الجنابة
أحكام الجنب :
واجبات الغسل :
مستحبات غسل الجنابة :
الاستبراء باليد
٣٤٢أحكام الغسل :
غسل الحيض :
أحكام ذات العادة :
أحكام الحائض :
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
مستند الشّيعة [ ج ٢ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :510
تحمیل
بيان الغسل منه.
ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي ـ مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل (١) والشهيدان (٢) والمحقق الثاني (٣) ـ اختصاصه بالمنزل ، إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني.
وأمّا إطلاق الصحيحة والمضمرة (٤) : فلا يفيد في الوجوب. مع أنّه لا إطلاق في الصحيحة ، لظهورها في المنزل أيضا ، لمكان قوله : « واغسل ما أصابك منه ». فلا يجب إلاّ عليه ، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.
كما أنّ مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل ، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التي بعد الجواب في المضمرة ، وذكر الإحليل وتذكير الخطاب في الرضوي ، مع أنّه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه ، مضافا إلى الأصل وانتفاء الإجماع على الشركة في المقام : اختصاصه بالرجل ، وفاقا لأكثر من ذكر ، وخلافا للمقنعة والنهاية (٥) فعمّماه ، ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.
ومنها : الاستبراء باليد إن لم يتيسّر البول ، تبعا للمحكي عن المشهور بين المتأخّرين (٦) ، وحذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ ، كما عن الشيخين (٧) والقاضي (٨)
__________________
(١) التحرير ١ : ١٣ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ٩٢.
(٢) الأول في الدروس ١ : ٩٦ ، والثاني في الروضة ١ : ٩٤ ، والروض : ٥٥ ، والمسالك ١ : ٨.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٦٥.
(٤) المتقدمتين ص ٣٣٩.
(٥) المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢١.
(٦) حكاه في الحدائق ٣ : ١١٥.
(٧) المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في النهاية : ٢١ ، والمبسوط ١ : ٢٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١.
(٨) نسبه إليه في الذكرى : ١٠٣.