قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٢ ]

342/510
*

بيان الغسل منه.

ومقتضى التعليل المذكور في الرضوي ـ مطابقا لصريح جملة من الأصحاب منهم الفاضل (١) والشهيدان (٢) والمحقق الثاني (٣) ـ اختصاصه بالمنزل ، إذ بدونه لا تتحقّق فضلة للمني.

وأمّا إطلاق الصحيحة والمضمرة (٤) : فلا يفيد في الوجوب. مع أنّه لا إطلاق في الصحيحة ، لظهورها في المنزل أيضا ، لمكان قوله : « واغسل ما أصابك منه ». فلا يجب إلاّ عليه ، وإن احتمل الاستحباب مطلقا.

كما أنّ مقتضى كون الخطاب في الصحيحة إلى الراوي الذي هو الرجل ، واختصاص السؤال به مع تذكير الضمائر التي بعد الجواب في المضمرة ، وذكر الإحليل وتذكير الخطاب في الرضوي ، مع أنّه كتب الكتاب للمأمون وخطاباته إليه كما يظهر منه ، مضافا إلى الأصل وانتفاء الإجماع على الشركة في المقام : اختصاصه بالرجل ، وفاقا لأكثر من ذكر ، وخلافا للمقنعة والنهاية (٥) فعمّماه ، ولا وجه له سيما مع ظهور اختصاص الحكمة.

ومنها : الاستبراء باليد إن لم يتيسّر البول ، تبعا للمحكي عن المشهور بين المتأخّرين (٦) ، وحذرا عن مخالفة من أوجبه حينئذ ، كما عن الشيخين (٧) والقاضي (٨)

__________________

(١) التحرير ١ : ١٣ ، التذكرة ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ٩٢.

(٢) الأول في الدروس ١ : ٩٦ ، والثاني في الروضة ١ : ٩٤ ، والروض : ٥٥ ، والمسالك ١ : ٨.

(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٦٥.

(٤) المتقدمتين ص ٣٣٩.

(٥) المقنعة : ٥٢ ، النهاية : ٢١.

(٦) حكاه في الحدائق ٣ : ١١٥.

(٧) المفيد في المقنعة : ٥٢ ، والطوسي في النهاية : ٢١ ، والمبسوط ١ : ٢٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦١.

(٨) نسبه إليه في الذكرى : ١٠٣.