جماعة (١) ، أو في الغسل حتى تكون الثانية مسكوتا عنها.
ويحتمل الأمران في كلام المشهور أيضا ، حيث أطلق فيه البدأة بالظاهر للرجل وبالباطن للمرأة.
واختار في المبسوط بدأة الرجل في الأولى بالظاهر وفي الثانية بالباطن (٢) ، وهو مختار الإصباح ، والإشارة ، والسرائر ، والشرائع ، والغنية ، والتذكرة (٣) ، وفي الأخيرين الإجماع عليه ، وهو كاف في إثبات المطلوب ، للمسامحة. ولا ينافيه اشتهار الإطلاق ، لا سيما مع الاحتمال المتقدم.
ومنها : إسباغ الوضوء ( بمدّ ) (٤) بالإجماعين (٥) والمستفيضة من الروايات ، كمرسلتي الفقيه (٦) ، وصحيحتي زرارة (٧) ومحمّد (٨) ، وموثّقة سماعة (٩) ، ورواية أبي بصير (١٠).
ولا دلالة في شيء منها على الوجوب. ولو كان فيجب الحمل على الاستحباب ، للاتّفاق واستفاضة الروايات بكفاية مثل الدهن وكف واحد (١١).
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٥١ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٤٩ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٢.
(٢) المبسوط ١ : ٢٠.
(٣) الإشارة : ٧١ ، السرائر ١ : ١٠١ ، الشرائع ١ : ٢٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، التذكرة ١ : ٢٠.
(٤) أضفناها لاقتضاء سياق البحث كما يظهر من ملاحظة الروايات التي استدل بها وما أفاد في المتن حولها ، وانظر الرياض ١ : ٢٦.
(٥) كما نقله في الرياض ١ : ٢٦.
(٦) الفقيه ١ : ٢٣ ـ ٦٩ ، ٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ ، ٤٨٣ أبواب الوضوء ب ٥٠ ملحق ح ٣ وح ٦.
(٧) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ١.
(٨) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٢.
(٩) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١١ و ١٢٠ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٤.
(١٠) التهذيب ١ : ١٣٦ ـ ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٢١ ـ ٤١١ و ١٢٠ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١ : ٤٨٢ أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٥.
(١١) انظر الوسائل ١ : ٤٨٤ أبواب الوضوء ب ٥٢ ، والوسائل ١ : ٣٨٧ أبواب الوضوء ب ١٥.