بأس » (١).
وعن زرارة عن الباقر عليهالسلام : « لا تصلي قدّامه ، الا ان يكون قدامها ولو بصدره » (٢).
فرع :
لا فرق بين المحرم والأجنبية ، والمقتدية به والمنفردة ، لشمول اللفظ.
نعم ، يشترط كون الصلاتين صحيحتين ، فلا يتعلق بالفاسد هنا حكم المنع ولا الكراهية.
ويزول التحريم أو الكراهية بالحائل ، أو بعد عشر أذرع فصاعدا. ولو لم يمكن التباعد بذلك ، قدّم الرجل في الصلاة وجوبا أو استحبابا ، الا مع ضيق الوقت ، لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في المرأة تزامل الرجل في المحمل ، أيصليان جميعا؟ قال : « لا ، ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » (٣).
ولو اقترنت الصلاتان بطلتا. ولو سبقت إحداهما ، أمكن بطلان الثانية لا غير ، لسبق انعقاد الاولى فيمنع من انعقاد الثانية. ويحتمل بطلانهما معا ، لتحقق الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
ولو اقتدت بإمام بطلت صلاة أهل الجانبين والوراء. ولو حاذت الامام ، قال الشيخ : تبطل صلاتهما دون المأمومين (٤) وهو بناء على انّ الطارئة تدافع السابقة فتبطلان. ومع هذا ، فعلى مذهبه ينبغي بطلان صلاة من خلفها أيضا بدون الحائل أو البعد ، ثم صحة صلاتهم مشكلة مع علمهم ببطلان صلاة الامام ، اما مع الجهل فلا بحث.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٩ ح ١٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٩ ح ١٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٥.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ ح ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ ح ١٥٢٢.
(٤) المبسوط ١ : ٨٦.