التلف بخروجه منه ـ صحت صلاته ، لعموم : « وما استكرهوا عليه » (١) واشتراط ضيق الوقت يعلم مما سلف ، والأقرب عدمه. ولو صلى فيه ناسيا فكالثوب المغصوب.
ولا فرق في البطلان بين غصب العين والمنفعة ، كادّعاء الوصية بها ، أو استيجارها كذبا ، وكإخراج روشن أو ساباط في موضع يمنع منه. ولو غصب دابة وصلّى عليها فرضا للضرورة ، أو نفلا مطلقا ، بطل أيضا بل أبلغ ، وكذا السفينة ، ولو لوحا واحدا مما له مدخل في استقرار المصلي.
ولا فرق بين جميع الصلوات حتى الجمعة والعيد والجنازة. والفرق ركيك ، والاعتذار بلزوم فوات هذه إذا امتنع منها أرك (٢). والتشبيه بالصلاة خلف الخوارج والمبتدعة (٣) سهو في سهو.
ولو صلّى المالك في المغصوب صحت صلاته إجماعا ، الا من الزيدية (٤). ولو أذن للغاصب أو لغيره صحت الصلاة مع بقاء الغصبية.
وقال الشيخ في المبسوط : فان صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه ، لأنّه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة فيه (٥).
واختلف في معناه ، ففي المعتبر : انّ الآذن : المالك ، لانه قال : الوجه الجواز لمن أذن له المالك (٦).
__________________
(١) الخصال : ٤١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٩ ح ٢٠٤٥ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني.
(٢) المغني ١ : ٧٥٩.
(٣) المغني ١ : ٧٥٩.
(٤) راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٨٧.
(٥) المبسوط ١ : ٨٤.
(٦) المعتبر ٢ : ١٠٩.