الصفحه ٧٦ : ، ولا
بأس بالسيف وكل آلة سلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا يجوز في شيء من الحديد ، فإنه
مسخ نجس
الصفحه ٥٧ : في الفقيه : انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليهالسلام في الرجل يجعل في
جبته بدل القطن قزا
الصفحه ١١١ :
« ان كان في حرب
فإنّه يجزئه الإيماء ، وان كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلّي » (١).
قلت
: هذا
الصفحه ٥٢ : بن
عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليهالسلام يسأله : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٢٠٩ : ماذي
مشار
يريد به استمع ،
لان الاستماع سبب في العلم ، فيرجع الى إذن بمعنى علم ، ومنه قوله
الصفحه ١٤٣ : اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة ، ولا في الطرق
المسلوكة المضرّة بالمارة. ولو كان الطريق أزيد من سبع
الصفحه ١١٣ :
الفصل الثالث : في
مستحبات المكان.
وتنتظمها مطالب
ثلاثة.
الأول
: تستحب السترة ـ بضم السين ـ في
الصفحه ٢ : ........................................................... ٣٥٨
المهدي
بن الحسن بن أبي الحرب .............................................. ٣٥٨
السيد
مهدي ابن
الصفحه ٨ : ........................................................... ٣٥٨
المهدي
بن الحسن بن أبي الحرب .............................................. ٣٥٨
السيد
مهدي ابن
الصفحه ٤٢٤ :
الصلاة على النبي
وآله ، ثم قال : وادنى ما يجزئ في التشهد ان يقول الشهادتين ، أو يقول : بسم الله
الصفحه ٤٥١ : ، فان كان عمدا بطلت الصلاة ، لفعل مناقضها.
وان كان غلطا ففيه
إشكال ، منشؤه النظر الى قصده في الحال
الصفحه ٤٢٣ :
وجوب الشهادة
بالرسالة في التشهد الأول ، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير.
وروى سورة
الصفحه ٣٧١ : جعفر عليهالسلام : أصلي بقل هو الله أحد؟ فقال : « نعم ، قد صلّى رسول الله
عليه وآله في كلتا الركعتين
الصفحه ١٠٧ : فسادها في هذه المحال نظر (١).
ثم قال : لا يجوز
التوجه الى النار ، والسلاح المشهور ، والنجاسة الظاهرة
الصفحه ١٠٦ : الأخبار بالصلاة فيها.
والظاهر انّ
الكراهية في بيت فيه مجوسي شاملة لبيت المصلّي ، ويمكن تعدّيها الى