السادس : النجس.......................................................... ٤٩
السابع : الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق.......................... ٤٩
الثامن : كون الساتر رقيقا يحكي البشرة....................................... ٥٠
التاسع : كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة.................... ٥٠
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الأولى : كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب............... ٥١
الثانية : كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى............................. ٥٢
الثالثة : كراهة الصلاة في الثياب السود.......................................... ٥٤
الرابعة : كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين................... ٥٧
الخامسة : كراهة اشتمال الصماء............................................... ٦٠
السادسة : كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة....................... ٦٢
السابعة : كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة.......................... ٦٣
الثامنة : كراهة استصحاب الحديد البارز........................................ ٦٤
التاسعة : كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب............................. ٦٤
العاشرة : كراهة التصليب في الثوب............................................. ٦٥
الحادية عشرة : كراهة السدل.................................................. ٦٥
الثانية عشرة : كراهة الإزار فوق القميص........................................ ٦٦
الثالثة عشرة : استحباب الصلاة في النعل العربية.................................. ٦٧
الرابعة عشرة : جواز الصلاة في البرطلة.......................................... ٧٠
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الأول : حكم الصلاة في المكان المغصوب............................... ٧٧
مسائل :.................................................................... ٧٩
الأولى : حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها.................. ٧٩
الثانية : لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة....................................... ٧٩
الثالثة : اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة................................ ٨٠
الرابعة : اشتراط طهارة المكان................................................. ٨٠
الخامسة : حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد............................... ٨٢
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

