البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٠٩/١٠٦ الصفحه ٥٠ : الثعالب : « لا تصل فيها » (٦) ورواية علي بن
مهزيار عن أبي الحسن الماضي كذلك (٧).
وروى سعد بن سعد
الأشعري
الصفحه ٥٢ : بن
عبد الجبار انّه كتب الى أبي محمد عليهالسلام يسأله : هل يصلّي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه
الصفحه ٥٥ : فلا يتقيد الا بدليل.
ومنعه محمد بن
بابويه (٤) لأنّ زرارة سمع الباقر عليهالسلام : ينهى عن لباس
الصفحه ٥٦ : (٩).
وقد قال الحسين بن
سعيد : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام يسأله عن الصلاة
الصفحه ٥٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم رخّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص
الحرير في السفر من حكّة كانت بهما ، أو وجع كان
الصفحه ٦٣ : من
الكراهية.
وعليه يحمل ما
رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليهالسلام : وسألته عن الصلاة في الثوب
الصفحه ٦٧ :
يشاركها في المصلحة.
ويكره للرجال ـ خاصة
ـ المزعفر والمعصفر ، قال المحقق : لما روي عن عبد الله بن عمرو
الصفحه ٦٨ : الرجل (٢).
وروينا عن يزيد بن
خليفة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : انّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر
الصفحه ٧٧ :
قال الشيخ : ذكره
علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا
الصفحه ٨٠ : عليهماالسلام : « لا يصل الرجل محلول الأزرار » (١) جمعا بينه وبين رواية زياد بن سوقه السالفة (٢).
وروى إبراهيم
الصفحه ٩٧ : » وأشار إليها ، فإذا صلّي في جوفها لم يصل الى ما أشار
إليه بأنّه هو القبلة. وروى محمد بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٩٨ : ـ رحمهالله ـ عقيب إيراد
رواية محمد بن مسلم المذكورة : وروي في حديث آخر : « يصلي في أربع جوانبها إذا
اضطر الى
الصفحه ١١٤ :
الأرض فقد استترت
» (١).
ويجوز الاستتار
بالسهم والخشبة ، وكل ما كان أعرض فهو أفضل. وروى معاوية بن
الصفحه ١١٧ : ء » (١).
وروى سفيان بن
خالد عنه عليهالسلام : « انّ الذي أصلي له أقرب اليّ من الذي قدّامي » (٢).
وفي الكليني
الصفحه ١٢١ : بن
زيد عن الصادق عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام منع رجلا من السفر الى المسجد الأقصى