البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٠٩/٩١ الصفحه ٣٦٠ : ظاهرا فلم تبق التقية.
وكذا ما روى
معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقول آمين إذا
الصفحه ٣٦٤ : بالإخلال به نسيانا
والقراءة ليست كذلك ، لما روي ان منصور بن حازم سأل الصادق عليهالسلام :
اني صليت المكتوبة
الصفحه ٣٨٤ :
د
: التطبيق ـ وهو : جعل احدى الكفين على الأخرى ثم إدخالهما
بين ركبتيه ـ لما روي ان سعد بن أبي
الصفحه ٣٨٨ : رواية هشام
بن سالم عن الصادق عليهالسلام إشارة اليه حيث قال : « الفريضة تسبيحة ، والسنّة ثلاث ،
والفضل
الصفحه ٤١٢ : ألياه الأرض
أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم ، جاز ذلك.
وقال علي بن
بابويه : لا بأس ان لا يقعد في النافلة
الصفحه ٤٧٤ :
وروى يحيى بن عبد
الرحمن ، قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليهالسلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه
الصفحه ٤٨٢ :
واحتج على الوجوب
على الأولين وعدم الوجوب على السامع بإجماع الفرقة ، وبما رواه عبد الله بن سنان
قال
الصفحه ٢٠ : بها » (١).
واجمع العلماء على
عدم وجوب ستر وجهها ـ إلا أبا بكر بن هشام (٢) ـ وعلى عدم وجوب ستر الكفين
الصفحه ٢٤ :
: الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ؛
لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٥ : تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك
مثل جناحي خطاف » (١).
وروى عبد الله بن
سنان عن الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٣٠ : الستر ، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (٤) فيجب إتمام
الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٧ : عدمه.
ثم الذي دلّ عليه
خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم قطع عليهم الطريق وأخذت
الصفحه ٤١ : .
وقد روى في
التهذيب عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني أدخل سوق
المسلمين
الصفحه ٤٢ : ، فهو صرد
ومصراد.
وفي هذا دلالة على
جواز لبسه في غير الصلاة ، وكذا في مفهوم خبر محمد بن مسلم السالف
الصفحه ٤٧ :
تنبيهات :
الأول
: أجمع الأصحاب على جواز الصلاة في وبر الخز الخالص. وقد روى
معمر بن خلاد عن