البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٩٦/٦١ الصفحه ٢٣٨ :
أذان ، فقال : «
نعم » (١).
وروى زرارة عنه عليهالسلام في ناسي الأذان
والإقامة حتى يكبّر ، قال
الصفحه ٢٤٦ : النبي مبيحا
لذلك. وعلى القول بوجوب التسليم ، يمكن ان يقال يفعل هنا ليقطع به الصلاة.
وروى نعمان الرازي
الصفحه ٢٦٠ : التكبير ففي الاعتداد بها وجهان :
أحدهما
: نعم ، لعسر هذه
الاستدامة الفعلية ، ولان ما بعد أول التكبير في
الصفحه ٢٦٣ : ، أقربهما : نعم ،
للتنافي بين إرادتي الضدين.
ويجوز النقل من
الفريضة إلى غيرها في الفوائت المترتبة ، ومن
الصفحه ٢٦٥ :
كما ينعقد بالقول.
نعم ، لو تلفظ بالنذر بطلت صلاته (١) ، وسيأتي ان شاء الله تحقيق ذلك
الصفحه ٢٨٠ : الصادق عليهالسلام في المصلّي جالسا يتربع أو يبسط رجله : « لا بأس بذلك » (٤).
نعم ، يكره
الإقعاء ، لما
الصفحه ٢٩٩ : ؟ الأقرب : نعم ، لعموم قول الصادق عليهالسلام في رواية أبي بصير : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما
يقول
الصفحه ٣٠٤ :
قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : أدعو وانا ساجد؟ قال : « نعم ، ادع للدنيا والآخرة ، فإنّه رب
الصفحه ٣٠٥ : ، أيقنت معه؟ قال : « نعم ، ويجزئه من
القنوت لنفسه » (١).
تتمّة :
قد بيّنا استحباب
وضع اليدين على
الصفحه ٣١٤ : من الفريضة ، فقال : « نعم ،
إذا كانت ست آيات ، نصفها في الركعة الاولى ، والنصف الآخر في الركعة
الصفحه ٣١٨ : والتكبير والتهليل. نعم ، الأفضل ان لا
يقصر عن حروفها (٣).
ولو قيل : يتعيّن
ما يجزئ في الأخيرتين من
الصفحه ٣٢١ : .
نعم ، لو كان قد
ركع مضت الركعة واستأنف القراءة فيما بقي. واحتمل الفاضل استحباب العدول الى النفل
الصفحه ٣٢٧ :
: هل يجب الترتيب فيه كما صوّره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم ،
أخذا بالمتيقن. ونفاه في المعتبر ، للأصل
الصفحه ٣٢٨ :
وثانيها
: هل يجب الاخفاف فيه؟ الأقرب نعم ، تسوية بينه وبين البدل
ونفاه ابن إدريس (١) للأصل ، وعدم
الصفحه ٣٣١ :
المخصوص به باللسان العربي ، فلا تجزئ ترجمته. نعم ، لو اضطر اليه ولم يمكنه
العربية فالأقرب جوازه ، لما سبق