البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٠٩/٦١ الصفحه ٥١ : » (٢). وخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام في السمور والفنك
والثعالب وجميع الجلود؟ قال : « لا بأس بذلك
الصفحه ٥٧ : في الفقيه : انه كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد عليهالسلام في الرجل يجعل في
جبته بدل القطن قزا
الصفحه ٦٢ : روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (٢) ورواية الحسن بن
الجهم عنه عليهالسلام أيضا (٣) ورواية
الصفحه ٦٤ : وجوب الإزالة ؛ لطهارته على الأصح ، وكذا شعر ما لا يؤكل لحمه.
وفي التهذيب انّ
علي بن الريان كتب الى
الصفحه ٦٥ :
يصلي في إزار واحد
قد عقده على عنقه (١).
وروى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل
الصفحه ٧٨ : موسى بن بزيع سأل الرضا عليهالسلام أشدّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ، فقال : « لا
بأس به
الصفحه ٨٢ : انّه كان نجسا ، لم يعد وان كان في الوقت ، لعدم افادة
قوله العلم. ولو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله
الصفحه ١٠٣ :
السلام (١).
وحادي
عشرها : ما أرسله عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « عشرة
الصفحه ١١٠ :
ذلك ، قال : « لا
تجوز الصلاة » (١).
قال : وسأل محمد
بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام في الصلاة
الصفحه ١٢٩ :
وعن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام انّه قال : « انّ رسول الله
الصفحه ١٤٥ : كذلك ، لأنّ له الولاية العامة. ولو صلّى فيه الواقف
، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.
ولو بناه بنيّة
الصفحه ١٥٥ : ثوبه » ، فقال : ليس عليّ ثوب يمكنني أن
أسجد على طرفه ولا ذيله (٣). وروى أحمد بن عمر قال : سألت أبا
الصفحه ١٥٨ : يلزم تعدّد السجود.
وعلى ذلك دلت
رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في السجود على المكان
الصفحه ١٦٧ : الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١).
روى علي بن
إبراهيم بإسناده إلى الصادق
الصفحه ١٧٧ : . وعلامتهم جعل
بنات نعش خلف الاذن اليمنى ، والعيوق إذا طلع خلف الاذن اليسرى ، وسهيل إذا بدا
للمغيب بين