د : التطبيق ـ وهو : جعل احدى الكفين على الأخرى ثم إدخالهما بين ركبتيه ـ لما روي ان سعد بن أبي وقاص قال : كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب (١) ، وهو يدل على شرعيته ثم نسخه ، ولعلّ ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه ، والأسود بن يزيد ، وعبد الرحمن بن الأسود ، فقالوا باستحبابه (٢).
ولا يحرم على الأقرب ، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب وهو قول أبي الصلاح (٣) والفاضلين (٤).
وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم (٥) ، وحينئذ يمكن البطلان ، للنهي عن العبادة كالكتف ، ويمكن الصحة ، لأن النهي عن وصف خارج.
هـ : الركوع ويداه تحت ثيابه ، بل تكونان بارزتين أو في كمّية ، قاله الأصحاب (٦). وروى عمار عن الصادق عليهالسلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : « ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، وان لم يكن فلا يجوز ذلك ، وان أدخل يدا واخرج أخرى فلا بأس » (٧).
وقال ابن الجنيد : ولو ركع ويداه تحت ثيابه ، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ٢٩٨ ، صحيح البخاري ١ : ٢٠٠ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٠ ح ٥٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٣ ح ٨٧٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٩ ح ٨٦٧ ، الجامع الصحيح ٢ : ٤٤ ح ٢٥٩ ، سنن النسائي ٢ : ٨٥ ، مسند أبي يعلى ٢ : ١٣٤ ح ٨١٢.
(٢) المجموع ٣ : ٤١١ ، المغني ١ : ٥٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩.
(٣) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٠١ ، شرائع الإسلام ١ : ٨٥ ، مختلف الشيعة : ١٠٠.
(٥) الخلاف ١ : ٣٤٧ المسألة : ٩٧ ، مختلف الشيعة : ١٠٠.
(٦) راجع : المبسوط ١ : ١١٢ ، الوسيلة : ٩٧ ، المعتبر ٢ : ٢٠٦ ، شرائع الإسلام ١ : ٨٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٥ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ح ١٤٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ح ١٤٩٤.