في الصلاة متعمّدا إن أمرناه به ، وكلاهما ممنوع منه. ولرواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام : « لا يقرأ في المكتوبة شيء من العزائم ، فإن السجود زيادة في المكتوبة » (١).
وفي رواية سماعة : « لا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع » (٢) يعني : سورة العلق.
وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها » الحديث (٣).
والأشهر بين الأصحاب العمل على الخبرين الأولين ـ وان كان في سندهما كلام ـ إلاّ ابن الجنيد ، حيث يقول : إن كان في فريضة أومأ ، فإذا فرغ قرأها وسجد (٤) ولكنه لا يرى وجوب سورة بعد الحمد ، ورواية عمار دالة عليه أيضا.
ومن ثم قال في المعتبر : إن قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة العزيمة ، وان أجزنا أحدهما لم نمنع إذا ترك موضع السجود (٥).
قلت : وكذا لو لم نوجب السجود في الحال لمانع يمنع منه ـ وهو التلبس بالصلاة التي ينافيها زيادة السجود ـ لم نحكم بالبطلان كما قاله ابن الجنيد ، وفي بعض الروايات إيماء إليه ، مثل رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « ان صليت مع قوم فقرأ الامام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) أو شيئا من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد ، فأومى إيماء » (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ ح ٣٦١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٢ ح ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩١.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٣ ح ١١٧٧.
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٥.
(٥) المعتبر ٢ : ١٧٦.
(٦) الكافي ٣ : ٣١٨ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ ح ١١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٢.