وروى الحلبي عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقرأ في الصلاة وثوبه على فيه ، فقال : « لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة » (١).
فإن قلت : فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهماالسلام : « لا بأس ان لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما » (٢).
قلت : حمله الشيخ على من كان في موضع تقية ، لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليهالسلام : « يجزئك من القراءة معهم مثل حديث النفس » (٣).
ولا جهر على المرأة إجماعا من الكل ، فيكفيها إسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. ولو جهرت وسمعها الأجنبي ، فالأقرب الفساد مع علمها ، لتحقق النهي في العبادة. ولو سمعها المحرم ، أو النساء ، أو لم يسمعها أحد ، فالظاهر الجواز ، للأصل ، وان عدم وجوب الجهر عليها معلّل بكون صوتها عورة.
فرع :
الخنثى تتخيّر في الجهر والإخفات ، وان جهرت في مواضع الجهر فهو أولى ، إذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعة.
امّا باقي أذكار الصلاة فقد سبق ما يدل على استحباب الجهر للإمام ، والاسرار للمأموم ، واما المنفرد فالظاهر تخييره ، لرواية علي عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن التشهد ، والقول في الركوع والسجود والقنوت ، للرجل ان يجهر به؟ قال : « ان شاء جهر ، وان شاء لم يجهر » (٤) وقد سبق.
الثالثة عشرة : لا يجوز ان يقرأ في الفريضة عزيمة على الأشهر ، للزوم أحد الأمرين : اما الإخلال بالواجب ان نهيناه عن السجود ، واما زيادة سجدة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ ح ١١٩٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٧ ح ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١١٩٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ، والحديث فيهما برقم ٣٦٦ ، ١١٩٧.
(٤) التهذيب ٢ : ٣١٣ ح ١٢٧٢.