وروى معاوية بن عمار ، عنه عليهالسلام : قراءة الامام ، وتخيّر المنفرد (١).
وروى علي بن حنظلة ، عنه عليهالسلام : « هما والله سواء ، ان شئت سبّحت ، وان شئت قرأت » وسأله عن الأفضل (٢).
وروى الحلبي عنه عليهالسلام : « إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما » (٣).
وخامسها : أجمع الأصحاب على الاجتزاء بالحمد في الأخيرتين ، وهو في رواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال : « بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب » (٤) وغيرها من الروايات (٥).
وسادسها : يجوز ان يقرأ في ركعة من الأخيرتين ، ويسبّح في الأخرى ، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما ، وفي رواية الحسين بن حماد اشعار به ، لان قوله : « اقرأ في الثالثة » (٦) مشعر ببقاء التخيير في الرابعة.
وسابعها : ليس فيه بسملة ، لأنها جزء من القراءة لا من التسبيح. والأقرب : انها غير مسنونة هنا ، ولو أتى بها لم يكن به بأس.
وثامنها : انه إذا شرع في القراءة أو التسبيح ، فالأقرب انه ليس له العدول الى الآخر ، لأنه إبطال للعمل ولو كان العدول إلى الأفضل ، مع احتمال جوازه ـ كخصال الكفارة ـ وخصوصا إلى الأفضل.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ح ١٢٠٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٦.
(٥) راجع : الكافي ٣ : ٣١٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٩٤ ح ١١٨٥.
(٦) تقدمت في ص ٣١٦ الهامش : ٤.