ثم جعل القراءة أحوط (١).
ورابعها : في المفاضلة بين القراءة والتسبيح. فقال ابن أبي عقيل : التسبيح أفضل ولو نسي القراءة في الأوليين ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليهالسلام في ناسي القراءة في الأوليين فتذكر في الأخيرتين ، قال : « اني اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » (٢).
وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للإمام والمأموم (٣) وهو مختار ابن إدريس (٤).
وفي الاستبصار : الامام الأفضل له القراءة (٥).
وابن الجنيد : يستحب للإمام التسبيح إذا تيقّن انه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوّزه قرأ ، ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزئه مهما فعل (٦).
وظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة (٧).
والذي رواه محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام أفضلية القراءة (٨) وأطلق.
وروى منصور بن حازم ، عن الصادق عليهالسلام : يقرأ الامام ، ويتخيّر المأموم (٩).
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٤١ المسألة : ٩٣.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ح ١٣٣٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٣ ، مختلف الشيعة : ٩٢.
(٤) السرائر : ٤٨.
(٥) الاستبصار ١ : ٣٢٢.
(٦) مختلف الشيعة : ٩٢.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٦ ، النهاية : ٧٦ ، الجمل والعقود : ١٨١.
(٨) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠١.
(٩) التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٢.
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

