باطلا بقي الدليل الدال على إبطال العمل خليا عن المعارض ، ومن هذا يظهر ضعف القول بان المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة يعدل إلى النافلة (١) ، وقد سبق.
السابعة : لو لم يحسن السورة وجب عليه التعلم. فلو تعلم بعضها وضاق الوقت أتى به. ولو لم يحسن شيئا منها لم يعوّض عنها بالذكر ، اقتصارا على موضع النقل. ولو كان يحفظ قرآنا غير الفاتحة ، وجب عليه أن يقرأ منه بدل الفاتحة ، ثم يقرأ سورة كاملة. ولو لم يحفظ سوى سورة ، قرأ منها بدل الفاتحة ، وكررها عن السورة بعد الحمد.
الثامنة : يجب تقديم الحمد على السورة ، فإن خالف عمدا أعاد ، وان كان ناسيا أعاد السورة بعد الحمد ، والجاهل لا يعذر هنا. ولو لم نوجب السورة ، لم يضر التقديم على الأقرب ، لانه أتى بالواجب ، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة. نعم ، لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد الحمد ، ولا يكون مؤديا للمستحب.
وكذا يجب تقديم كل آية سابقة على لاحقتها في الحمد والسورة ، لأن الأمر بالقراءة ينصرف الى المنزل على ترتيبه ، فلو خالف عمدا بطلت الصلاة ، ولو كان نسيانا استأنف القراءة ، ولا يجزئه البناء على ما يحصل به الترتيب ، للإخلال بالموالاة ، نعم ، لو قرأ النصف الثاني من الحمد ناسيا ، ثم قرأ الأول مع استمرار النسيان ثم تذكر ، بني.
التاسعة : تجب الموالاة في القراءة. فلو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت الصلاة ، لتحقق المخالفة المنهي عنها. وفي المبسوط : يستأنف القراءة ولا تبطل الصلاة (٢).
__________________
(١) قاله العلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٦.