البسملة في السورة بعد الحمد : يعيد الصلاة (١) وهو يستلزم وجوب السورة.
وعورضا بخبري الحلبي وعلي بن رئاب عن الصادق عليهالسلام : « فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة » (٢) وهما من الصحيح. وروى عمر ابن يزيد ـ في الصحيح أيضا ـ عنه عليهالسلام : أجزاء السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (٣).
وحمل الشيخ الخبرين الأولين في التهذيب على الضرورة ، لما رواه الحلبي في الصحيح عنه عليهالسلام : « لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين ، إذا ما عجلت به حاجة أو تخوّف شيئا » (٤).
وحمل الخبر الثالث على انّ المراد تكررها في الركعة الثانية دون ان يفرقها في الركعتين ، هذا إذا لم يحسن غيرها ، فاما مع التمكّن من غيرها فإنّه يكره ذلك ، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام في الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، قال : « إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وان لم يحسن غيرها فلا بأس » (٥).
قلت : الحمل الأول حسن ، واما الثاني فمشكل ، لانه لو أراد تكرارها لم يكن في التقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة ، إذ يكره تكرار ما زاد وما لم يزد ، ولو حملت على الضرورة كما حمل الخبران الأولان عليها كان أحسن ، أي : انّه إذا لم يتمكن من قراءة سورة كاملة في الركعة ، ويتمكن من قراءة سورة في الركعتين ، وجب إذا أصاب كل ركعة آيتين فصاعدا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ ح ١١٥٦.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٥٩ ، ٢٦٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٧١ ح ٢٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ح ١١٧٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٧١ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ والحديث فيهما برقم ٢٦١ ، ١١٧٢.
(٥) التهذيب ٢ : ٧١ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ ، والحديث فيهما برقم ٢٦٣ ، ١١٧٤.