لعموم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » (١).
وهل الفاتحة متعينة في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لعموم الأدلة.
وقال الفاضل : لا تجب فيها ، للأصل (٢). فان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح عليه فهو حق ، لأنّ الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب أجزاؤه. وان أراد به الوجوب المطلق ليدخل فيه الوجوب بمعنى الشرط ، بحيث تنعقد النافلة من دون الحمد ، فممنوع.
واما حمل الشيخ في التهذيب أخبار سقوط البسملة على النافلة ، فالمراد به سقوطها من السورة ، صرح بذلك (٣).
الثالثة : تجب سورة كاملة في الثنائية والأوليين من غيرها ، على المشهور بين الأصحاب.
وخالف فيه : ابن الجنيد ، وسلار ، والشيخ في النهاية ، والمحقق في المعتبر ، فإنّهم ذهبوا الى استحبابها (٤) فعندهم يجوز التبعيض كما يجوز تركها بالكلية.
لنا : فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ، وقول الصادق عليهالسلام : « لا تقرأ في المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر » رواه منصور بن حازم (٥). وفي مكاتبة يحيى بن عمران الى أبي جعفر عليهالسلام في تارك
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ١ ، ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦. ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير.
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ١١٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٩.
(٤) المراسم : ٦٩ ، النهاية : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١٧٣ ، وحكاه عن ابن الجنيد العلامة في مختلف الشيعة : ٩١.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٤ ح ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ح ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ ح ١١٦٧ ، وفي الجميع : « بأقل .. بأكثر ».