تنبيه :
لا ريب في جوازه عند التقية ، ولا فرق بين كون اليد على الأخرى بحائل أو غيره. ولو وضع اليسرى على اليمنى عند التقية احتمل البطلان ، لانه لم يأت بالتقية على وجهها فيكون المحذور سليما من المعارض ، والصحة إذا تأدّت بها التقية.
ولو ترك الوضع عند التقية ، فكترك الغسل في مسح الوضوء وقد سلف ، وأولى هنا بالصحة ، لأنه خارج عن الصلاة ، بخلاف الغسل والمسح ، فإن الجزئية محققة فيهما فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ، والأقرب هنا الجزم بعدم البطلان.
٢٩٦
![ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F541_zekri-shia-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

