البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٣٠٧/٩١ الصفحه ٣٩٤ :
محله ، والأصل عدم
وجوب العود إلا بأمر جديد ولم يثبت.
وكذا لو ركع
واطمأن فسقط إلى الأرض ، لم يحتج
الصفحه ٤١٢ : الركعة الاولى والثالثة ،
فقال له : أفنصنع كما تصنع؟ فقال : « لا تنظروا الى ما أصنع أنا ، انظروا الى ما
الصفحه ٤١٧ : سجوده الى طرف أنفه ، قاله جماعة من الأصحاب (٣).
ومنها
: ما تضمنته رواية زرارة ـ وذكره علي بن بابويه
الصفحه ٤٢١ : : « إذا
جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ،
اشهد ان لا إله إلا
الصفحه ٤٢٣ :
وجوب الشهادة
بالرسالة في التشهد الأول ، ووجوب الصلاة عن النبي وآله في التشهد الأخير.
وروى سورة
الصفحه ٤٢٥ :
التحميد عند تعذّر الترجمة ، للروايتين السابقتين (١).
اما لو أضاف (
الآل ) أو ( الرسول ) من غير لفظ
الصفحه ٤٥٥ : الى ربك في الدعاء ، وارغب إليه في المسألة يعطك ، روي عن
الباقر والصادق عليهماالسلام (٣) وعن مجاهد
الصفحه ٤٦٣ :
ولا إله إلاّ الله
والله أكبر ، ثلاثين مرة ، وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق ، والتردي في البئر
الصفحه ٤٧٠ :
فداك ، علمني دعاء
جامعا للدنيا والآخرة وأوجز ، فقال : « قل في دبر صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس
الصفحه ٤٧٢ : على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا
ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر.
ثم تضع خدك الأيمن
على
الصفحه ٤٨١ : ( تَعْبُدُونَ ).
ولان تخلّل السجود
في أثناء الآية يؤدي الى الوقوف على المشروط دون الشرط ، والى ابتداء القارئ
الصفحه ٢١ :
أحدها
: قول ابن البراج :
انّ العورة من السرة إلى الركبة (١).
والثاني
: قول أبي الصلاح :
إنّها من
الصفحه ٢٨ : بالأخرى. وحينئذ فالأولى صرفه الى القبل لبروزه
واستقبال القبلة به ، والآخر مستور بالأليتين ، الاّ انّه يومئ
الصفحه ٢٩ :
فالأقرب ستر الذكر
لبروزه. وقال بعض العامة : يستر ما ليس للمطّلع ، فان كان عنده رجل ستر آلة النسا
الصفحه ٣٣ :
ابتدار الأعين.
الخامسة
: لو احتاج الى شراء الثوب والماء ، ومعه
ثمن أحدهما قدّم الثوب ؛ لأنّ للما