في الثانية ، قاله ابن أبي عقيل والشيخ (١) وجماعة (٢) سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية ، لأنّ الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول. وليكن الأذان للأولى ان جمع بينهما في وقت الاولى ، وان جمع بينهما في وقت الثانية أذّن للثانية ، ثم أقام وصلّى الاولى ـ لمكان الترتيب ـ ثم أقام للثانية.
وقد روى الأصحاب عن الباقر عليهالسلام : « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين » (٣).
وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة مندرجا في هذا ، لا لخصوصية البقعة بل لمكان الجمع. وقد روى ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : « السنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » (٤).
وهل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نصّ ولا فتوى ، ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال ، فلو أذّن من حيث انه ذكر فلا كراهية. والأصل فيه : انّ سقوط الأذان هنا هل هو رخصة وتخفيف ، أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره ، وعلى الثاني يكره.
أما الأذان للعصر يوم الجمعة ، فقال الشيخ في النهاية : لا يجوز (٥) وفي المبسوط : [ يكره ] (٦).
وقال ابن إدريس : إنما يسقط أذان العصر عمن صلّى الجمعة ، اما
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٦ ، الخلاف ١ : ٢٨٤ المسألة ٢٧.
(٢) المعتبر ٢ : ١٣٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٦ ح ٨٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٨ ح ٦٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ح ١١٢٢.
(٥) النهاية : ١٠٧.
(٦) المبسوط ١ : ١٥١.