قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط (١).
وقد روى أبو بصير عن أحدهما عليهماالسلام : « ان صليت الجماعة لم يجز إلاّ أذان واقامة ، وان كنت وحدك تبادر أمرا تخاف ان يفوتك تجزئك اقامة ، إلاّ في الفجر والمغرب فإنّه ينبغي ان تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل انّه لا يقصر فيهما » (٢).
الثالث : أوجبهما الشيخان ، وابن البراج ، وابن حمزة ، في صلاة الجماعة (٣).
قال في المبسوط : ومتى صلّى جماعة بغير أذان واقامة لم يحصّل فضيلة الجماعة ، والصلاة ماضية (٤).
وقال أبو الصلاح : هما شرط في الجماعة (٥) ، لرواية أبي بصير هذه.
لنا : الأصل ، وقول الباقر عليهالسلام : « إنما الأذان سنّة » (٦) وهو صحيح السند. وخبر أبي بصير في طريقه علي بن أبي حمزة وهو واقفي ، مع إمكان حمله على الندب.
وروى عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام في الإقامة وحدها في المغرب ، فقال : « لا بأس » (٧).
وروى عبيد الله الحلبي عنه عليهالسلام في الاجتزاء بالإقامة سفرا بغير
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٨٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٣ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٥٠ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩٩ ح ١١٠٥.
(٣) المقنعة : ١٥ ، النهاية : ٦٤ ، المهذب ١ : ٨٨ ، الوسيلة : ٩١.
(٤) المبسوط ١ : ٩٥.
(٥) الكافي في الفقه : ١٤٣ ، وقال أيضا في الصفحة ١٢٠ « والمسنون .. الأذان والإقامة للمنفرد ».
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٥ ح ١١٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤ ح ١١٣٠.
(٧) التهذيب ٢ : ٥١ ح ١٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٠ ح ١١٠٨.