الفريقين ، روي ذلك عن الصادق عليهالسلام (١).
فروع :
الحكاية بجميع ألفاظ الأذان حتى الحيعلات ، للخبر (٢).
وقال في المبسوط : روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انّه قال : « يقول إذا قال : حي على الصلاة : لا حول ولا قوة إلا بالله » (٣).
ولو كان في الصلاة لم يحيعل فتبطل به ، ولو قال بدلها في الصلاة : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) فلا بأس. ولو كان يقرأ القرآن ، قطعه وحكى الأذان ، وغيره من الكلام بطريق الاولى.
وظاهر الشيخ انه لا يستحب حكايته في الصلاة وان كانت الحكاية فيها جائزة ، وصرّح بذلك في الخلاف (٤).
ولو فرغ من الصلاة ولم يحكه ، فالظاهر سقوط الحكاية ، قال الشيخ : يؤتى به لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه ذكرا (٥).
وقال الفاضل في مقصد الجمعة من تذكرته : الأقرب انه لا يستحب حكاية الأذان الثاني يوم الجمعة ، وأذان عصر عرفة ، وعشاء المزدلفة ، وكل أذان مكروه ، وأذان المرأة. اما الأذان المقدم قبل الفجر ، فالوجه استحباب حكايته ، وكذا أذان من أخذ عليه أجرا وان حرم دون أذان المجنون والكافر (٦).
ويستحب ان يأتي بما نقصه المؤذن ، وفي الرواية عن الصادق عليه
__________________
(١) المحاسن : ٤٩ ، الكافي ٣ : ٣٠٧ ح ٣٠ ، الفقيه ١ : ١٨٧ ح ٨٩١ ، ثواب الأعمال : ٥٢.
(٢) إشارة إلى الخبر المتقدم في الهامش رقم ٤.
(٣) المبسوط ١ : ٩٧.
(٤) الخلاف ١ : ٢٨٥ ، المسألة ٢٩.
(٥) المبسوط ١ : ٩٧.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٦.