Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة [ ج ٣ ]
قائمة الکتاب
الباب الرابع : في الستر ، وفصوله ثلاثة
٠
الأول : فيما يجب ستره ، وفيه سبع مسائل :
الأولى : في وجوب ستر العورة في الصلاة
٥
الثانية : في وجوب ستر العورة في غير الصلاة والطواف
٦
الثالثة : في تحديد العورة
٧
الرابعة : في جواز صلاة الأمة والصبية مكشوفتا الرأس
٩
الخامسة : في استحباب لبس المرأة ثلاثة أثواب في الصلاة
١٢
السادسة : في أن شرطية الستر في الصلاة مع الامكان هل هي مطلقة أو مقيدة
١٤
السابعة : حكم ما لو وجد ساتر إحدى العورتين
١٦
في ذكر مسائل مرتبطة بالمقام :
الأولى : عدم سقوط الصلاة مع فقد الساتر
١٧
الثانية : عدم وجوب زر الثوب إذا لم تبدو العورة منه حينا ما
١٨
الثالثة : وجوب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة
٢٠
الرابعة : وجوب مراعاة الستر من الجوانب ومن فوق
٢٠
الخامسة : لو احتاج إلى شراء الثوب والماء ومعه ثمن أحدهما قدم الثوب
٢١
السادسة : حكم الصلاة مع فقد الساتر
٢١
السابعة : استحباب الصلاة جماعة للعراة وكيفيتها
٢٥
فروع
٢٦
الفصل الثاني : في الساتر
٢٨
فيما لا تجوز الصلاة فيه من الساتر :
الأول : جلد الميتة
٢٨
الثاني : جلد غير المأكول وصوفه وشعره ووبره
٣٢
تنبيهات :
الأول : في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص
٣٥
الثاني : في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل
٣٧
الثالث : في عدم جواز الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والفنك والسمور ولا في وبره
٣٨
الرابع : عدم جواز الصلاة في قلنسوة أو تكة متخذين من جلد غير المأكول
٣٩
الثالث : الحرير المحض للرجل في غير الحرب والضرورة
٤٠
مسائل :
الأولى : في جواز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة
٤٢
الثانية : في جواز لبس الحرير للنساء
٤٢
الثالثة : في جواز لبس الحرير غير المحض
٤٤
الرابعة : في جواز لبس الحرير المحض للرجال في الحرب
٤٥
الخامسة : في جواز لبس الحرير مع الضرورة
٤٦
السادسة : حرمة لبس الحرير على الخنثى
٤٦
السابعة : حكم المصلي إذا لم يجد غير الحرير ساترا
٤٧
الرابع : الذهب
٤٧
الخامس : المغصوب
٤٨
السادس : النجس
٤٩
السابع : الصلاة في نعل ساتر لظهر القدم ليس له ساق
٤٩
الثامن : كون الساتر رقيقا يحكي البشرة
٥٠
التاسع : كون الساتر ثقيلا يمنع بعض الأفعال في غير الضرورة
٥٠
الفصل الثالث : فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب ، وفيه مسائل :
الأولى : كراهة الصلاة في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب
٥١
الثانية : كراهة الصلاة في الساتر الرقيق الذي لا يحكى
٥٢
الثالثة : كراهة الصلاة في الثياب السود
٥٤
الرابعة : كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم أو سيف ممثلين
٥٧
الخامسة : كراهة اشتمال الصماء
٦٠
السادسة : كراهة الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة
٦٢
السابعة : كراهة اللثام إذا لم يمنع القرآن والأذكار الواجبة
٦٣
الثامنة : كراهة استصحاب الحديد البارز
٦٤
التاسعة : كراهة الصلاة في قباء مشدود في غير الحرب
٦٤
العاشرة : كراهة التصليب في الثوب
٦٥
الحادية عشرة : كراهة السدل
٦٥
الثانية عشرة : كراهة الإزار فوق القميص
٦٦
الثالثة عشرة : استحباب الصلاة في النعل العربية
٦٧
الرابعة عشرة : جواز الصلاة في البرطلة
٧٠
الباب الخامس : في المكان ، وفيه فصول :
الفصل الأول : حكم الصلاة في المكان المغصوب
٧٧
مسائل :
٧٩
الأولى : حكم الصلاة في الصحراء وشبهها لو علم كراهية صاحبها
٧٩
الثانية : لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة
٧٩
الثالثة : اتحاد النافلة والفريضة في الأحكام المذكورة
٨٠
الرابعة : اشتراط طهارة المكان
٨٠
الخامسة : حكم صلاة المرأة والرجل في مكان واحد
٨٢
الفصل الثاني : في المواضع التي تكره فيها الصلاة
٨٥
فروع
٩٣
الفصل الثالث : في مستحبات المكان ، وفيه مطالب ثلاثة :
الأول : في استحباب السترة في قبلة المصلي
١٠١
مسائل
١٠١
الثاني : في استحباب المكتوبة في المساجد والمشاهد الشريفة
١٠٧
تنبيه : في ذكر المساجد الشريفة
١١٧
الثالث : في مباحث المساجد :
الأول : استحباب بنائها
١٢٠
الثاني : استحباب كثرة الاختلاف إليها
١٢٠
الثالث : استحباب تعاهد النعل عند باب المسجد
١٢١
الرابع : استحباب دخولها على طهارة وتقديم اليمنى والدعاء بالمأثور
١٢٢
الخامس : استحباب ترك أحاديث الدنيا فيها
١٢٢
السادس : استحباب كنسها
١٢٨
السابع : استحباب الاسراج فيها
١٢٨
الثامن : حرمة ادخال النجاسة إليها والإزالة فيها
١٢٨
التاسع : حرمة جعل المسجد أو بعضه في ملك أو طريق
١٣٠
العاشر : حرمة اتخاذ المساجد في المواضع المغصوبة
١٣١
الحادي عشر : شرعية اتيان المساجد للنساء
١٣١
الثاني عشر : حرمة الدفن في المسجد
١٣٢
الثالث عشر : حرمة دخول المشركين المسجد
١٣٢
الرابع عشر : استحباب الوقف على المساجد
١٣٢
الخامس عشر : في كيفية صيرورة البقعة مسجدا بالوقف
١٣٣
خاتمة
١٣٤
الفصل الرابع : فيما يسجد عليه ، وفيه مسائل :
الأولى : عدم جواز السجود على ما ليس بأرض
١٣٨
الثانية : عدم جواز السجود على ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض
١٣٩
الثالثة : عدم جواز السجود على المأكول أو الملبوس عادة
١٣٩
الرابعة : عدم جواز السجود على ما منع منه عند التقية والضرورة
١٤١
الخامسة : لا يمنع حمل المصلي شيئا من جنس ما يسجد عليه من جواز السجود عليه
١٤٣
السادسة : لا كراهة في السجود على المروحة والسواك والعود
١٤٤
السابعة : عدم جواز السجود على ما لا تتمكن الجبهة منه
١٤٤
الثامنة : جواز السجود على القراطيس والكواغد المكتوب عليها
١٤٥
التاسعة : حكم وقوع السجدة على ما لا يصح السجود عليه
١٤٦
العاشرة : جواز الصلاة على سرير من ساج والسجود عليه
١٤٧
الحادي عشرة : في تحديد الجبهة
١٤٨
الثانية عشرة : عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن لبنة
١٤٩
الثالثة عشرة : اشتراط طهارة موضع الجبهة
١٥٠
الرابعة عشرة : كراهة نفخ موضع السجود
١٥١
الخامسة عشرة : حكم ما لو خيف من السجود على الأرض
١٥١
السادسة عشرة : جواز السجود على غير الأرض
١٥٢
السابعة عشرة : حكم السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن
١٥٣
الباب السادس : في القبلة ، وفيه فصول ثلاثة :
الفصل الأول : في الماهية ، وفيه مسائل :
١٥٥
الأولى : وجوب التوجه إلى الكعبة
١٥٧
الثانية : في كيفية التوجه إلى القبلة مع اختلاف مقامات المصلي
١٥٨
الثالثة : وجوب معرفة القبلة على الأعيان
١٥٨
الرابعة : في اختصاص اعتبار الجهة لغير المشاهد ومن بحكمه
١٥٨
الخامسة : حكم ما لو زالت عين الكعبة والعياذ بالله
١٦٠
السادسة : علامات القبلة لأهل كل إقليم
١٦١
تنبيهات
١٦٦
الفصل الثاني : في المستقبل ، وفيه مسائل :
الأولى : عدم جواز الاجتهاد في معرفة القبلة للقادر على العلم
١٧١
الثانية : حكم العاجز عن الاجتهاد
١٧٢
الثالثة : حكم العاجز لو وجد من يخبره عن علم وآخر عن اجتهاد
١٧٤
الرابعة : حكم ما لو اجتهد لصلاة فدخل وقت أخرى
١٧٥
الخامسة : حكم ما لو خالف المجتهد اجتهاده وصلى فصادف القبلة
١٧٦
السادسة : عدم جواز الصلاة جماعة مع اختلاف اجتهاد المصلين
١٧٦
السابعة : حاكم ما لو صلى الجماعة جماعة بالاجتهاد ثم تبين لهم تخالفهم في الجهة ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الإمام
١٧٧
الثامنة : حكم اختلاف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر
١٧٧
التاسعة : حكم ما لو تغير اجتهاد أحد المأمومين
١٧٨
العاشرة : في جواز الاقتداء بالمجتهد بجهة القبلة ان لم يسع الوقت إلا مقدار صلاة
١٧٨
الحادية عشرة : حكم ما لو نصب مبصر علامة للمكفوف
١٧٨
الثانية عشرة : حكم ما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة أو لضيق الوقت ثم تبين الانحراف
١٨٠
الثالثة عشرة : حكم الصلاة مع خفاء القبلة
١٨٢
الرابعة عشرة : حكم ما لو تغير اجتهاده أثناء الصلاة
١٨٣
الخامسة عشرة : استحباب التياسر لأهل المشرق عن سمتهم قليلا
١٨٤
السادسة عشرة : حكم ما لو اجتهد إلى جهة فصلى ثم تبين الخطأ في الأثناء
١٨٥
السابعة عشرة : حكم ما لو صلى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات
١٨٦
الفصل الثالث : فيما يستقبل له ، وفيه مسائل :
الأولى : فيما يجب فيه استقبال
١٨٨
الثانية : سقوط الاستقبال في الصلاة عند الضرورة وعدم التمكن
١٨٨
الثالثة : بطلان الفريضة على الراحلة اختيارا
١٨٨
الرابعة : بطلان صلاة الراكب وان تمكن من الاستقبال واستيفاء الأفعال
١٨٩
الخامسة : حكم الصلاة في السفينة
١٩٠
السادسة : حكم من اضطر إلى الفريضة على الراحلة أو ماشيا أو إلى السفينة
١٩٢
الباب السابع : في الأذان والإقامة ، وفيه فصول :
الفصل الأول : في كيفية الأذان والإقامة ، وفيه مسائل :
الأولى : عدم جوازهما قبل الوقت
١٩٨
الثانية : في فصولهما
١٩٩
الثالثة : حكم الترجيع والتثويب في الأذان
٢٠١
الرابعة : ما روي في شواذ الاخبار من قول ( ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ) في الأذان
٢٠٢
الخامسة : استحباب حكاية الأذان لسامعه
٢٠٣
السادسة : استحباب الطهارة فيهما
٢٠٥
السابعة : استحباب الوقوف على فصولهما
٢٠٨
الثامنة : كراهة الكلام خلالهما
٢٠٩
التاسعة : كراهة ان يكون المؤذن لحنا
٢١١
العاشرة : استحباب الفصل بينهما
٢١١
الحادية عشرة : استحباب الصلاة على النبي
صلىاللهعليهوآله
عند ذكره للمؤذن والسامع
٢١٣
الثانية عشرة : ما روي عن الرضا
عليهالسلام
في علة الأذان
٢١٣
الثالثة عشرة : ثبوت فقرة ( حي على خير العمل ) في الأذان
٢١٤
الرابعة عشرة : وجوب الترتيب بينهما وبين كلماتهما
٢١٦
الفصل الثاني : في المؤذن ، وفيه مسائل :
الأولى : في اشتراط عقله
٢١٧
الثانية : في اشتراط اسلامه
٢١٧
الثالثة : في جواز الاعتداد بأذان العبد
٢١٨
الرابعة : مشروعية الأذان للنساء
٢١٨
الخامسة : في جواز الاعتداد بأذان الفاسق
٢١٩
السادسة : استحباب كون المؤذن بصيرا
٢٢٠
السابعة : جواز تعدد المؤذن
٢٢١
الثامنة : جواز اتحاد المؤذن والمقيم واختلافهما
٢٢٢
التاسعة : إناطة الإقامة باذن الإمام أو بشاهد الحال
٢٢٣
العاشرة : فيما إذا وجد من يتطوع بالأذان لم يجز تقديم غيره واعطاؤه من بيت المال
٢٢٣
الفصل الثالث : فيما يؤذن له وأحكام الأذان ، وفيه مسائل :
الأولى : عدم وجوب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة
٢٢٤
الثانية : سقوط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة
٢٢٦
الثالثة : إيجاب الأذان والإقامة على من صلى خلف من لا يقتدي به
٢٢٧
الرابعة : جواز اجتزاء الامام والمأمومين بأذان مؤذن المسجد
٢٢٨
الخامسة : في عدم جواز الاجتزاء بأذان وإقامة الغير منفردا لمن أراد بعد ذلك الاقتداء به جماعة
٢٢٩
السادسة : في استحباب الأذان لصلاة القضاء
٢٣٠
السابعة : في جواز تدارك الأذان والإقامة لمن نسيهما ودخل في الصلاة قبل أن يركع
٢٣٢
الثامنة : حكم الأذان من جلوس
٢٣٤
التاسعة : في عدم وجوب إعادة الأذان والإقامة لمن قطعت صلاته بحدث أو نحوه إلا أن يتكلم
٢٣٥
العاشرة : ذكر مواضع ـ غير الصلاة ـ يستحب فيها الأذان والإقامة
٢٣٦
الحادية عشرة : جواز التثويب للتقية
٢٣٧
الثانية عشرة : في استحباب أن يلي الامام الأذان والإقامة
٢٤٠
الثالثة عشرة : حكم الأذان في المنارة
٢٤٠
الرابعة عشرة : في بعض الأمور التي يستحب للمؤذن والمقيم ان يقولها في نفسه
٢٤١
الخامسة عشرة : ما ذكر من استحباب الفصل بخطوة بين الأذان والإقامة
٢٤١
السادسة عشرة : عدم مسنونية التفات الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا
٢٤٢
أركان الصلاة
الركن الأول : في أفعال الصلاة وتوابعها ، وفصوله أربعة
٢٤٣
الفصل الأول : في الأفعال ، وهي إما واجبة أو مندوبة : الأفعال الواجبة : الأول : النية ، وفيها عشرة مسائل
٢٤٣
الثاني : تكبيرة الاحرام وفيها ثمان مسائل
٢٥٤
الثالث : القيام :
واجبات القيام ، وفيه احدى عشرة مسألة
٢٦٥
مستحبات القيام ، وهي خمسة
٢٧٦
تنبيهات
٢٩١
الرابع : القراءة :
النظر الأول : واجبات القراءة ، وفيها ست عشرة مسألة
٢٩٧
النظر الثاني : سنن القراءة ، وهي ثلاثة عشر أمرا
٣٣٠
النظر الثالث : في اللواحق ، وفيه ثمان مسائل :
الأولى : حرمة قول آمين عقيب الحمد
٣٤٥
الثانية : استحباب السورة في النافلة عقيب الحمد
٣٥٠
الثالثة : نفي ركنية القراءة
٣٥٢
الرابعة : حكم العدول من سورة إلى أخرى
٣٥٣
الخامسة : حكم قراءة بعض السور أو السور التي فيها سجدة
٣٥٦
السادسة : حكم قراءة المعوذتين في الصلاة
٣٥٦
السابعة : حكم القراءة في الركعتين الأخيرتين
٣٥٧
الثامنة : ما وري في علة اختصاص القراءة بالركعتين الأوليين والتسبيح بالأخيرين وعلة الجهر فيما يجهر به والاخفات فيما يخفت به
٣٥٧
الخامس : الركوع ، وفيه مسائل :
الأولى : أدلة وجوب الركوع
٣٦٣
الثانية : تحديد موضوع الركوع
٣٦٥
الثالثة : وجوب القصد إلى الركوع حين الهوي إليه
٣٦٥
الرابعة : وجوب الطمأنينة في الركوع
٣٦٦
الخامسة : وجوب الذكر في الركوع
٣٦٧
السادسة : وجوب رفع الرأس من الركوع
٣٧٠
السابعة : استحباب زيادة الانحناء في الركوع
٣٧١
الثامنة : ذكر بعض ما يستحب في الركوع
٣٧٣
التاسعة : استحباب التكبير للركوع قائما رافعا يديه
٣٧٤
العاشرة : استحباب الذكر أمام التسبيح
٣٧٥
الحادية عشرة : استحباب قول ( سمع الله لمن حمده ) بعد رفع الرأس من الركوع
٣٧٧
الثانية عشرة : ما روي من رفع اليدين قبل وبعد الركوع والسجود
٣٧٩
الثالثة عشرة : استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع والرفع
٣٨٠
السادس : السجود ، وفيه مسائل :
الأولى : أدلة وجوب السجود
٣٨٥
الثانية : وجوب السجود على الأعضاء السبعة
٣٨٧
الثالثة : وجوب التسبيح في السجود
٣٩٠
الرابعة : وجوب الهوي إلى السجود
٣٩١
الخامسة : وجوب الاعتماد على مواضع الأعضاء بإلقاء الثقل عليها
٣٩١
سنن السجود
٣٩٢
السابع : التشهد ، وفيه مسائل :
الأولى : أدلة وجوبه
٤٠٦
الثانية : استحباب التورك في التشهد
٤٠٨
الثالثة : ما روي من الأذكار المستحبة فيه
٤٠٩
الرابعة : أدنى ما يجتزأ فيه من الذكر
٤١٠
الخامسة : جواز الدعاء فيه الدين والدنيا
٤١٣
الثامن : التسليم
٤١٥
مسائل : الأول : ذكر أحوال المصلي حال التسليم مع بيان حكم كل منها
٤٣٣
الثانية : استحباب قصد الإمام التسليم على الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين
٤٣٥
الثالثة : وجوب كون هيئة الجالس للتسليم كهيئة المتشهد
٤٣٧
الرابعة : ما يستحب قبل التسليم
٤٣٧
الخامسة : هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه
٤٣٨
السادسة : في عدم صدق التسليم بقول ( سلام عليكم )
٤٤٠
الفصل الثاني : فيما يتعقب الصلاة من أذكار ( التعقيب ) ، وفيه مطالب خمس الأول : في فضله
٤٤٣
الثاني : في كراهة النوم بعد صلاة الغداة
٤٤٧
الثالث : فيما يعقب به على الاطلاق
٤٤٩
الرابع : في الإشارة إلى ما يختص بالصلوات
٤٥٦
الخامس : في سجدتي الشكر
٤٥٩
أحكام سجدة التلاوة
٤٦٥
البحث
البحث في ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
٢٢
/
١٦
إخفاء النتائج
السابق
٢ / ٢
التالي
الصفحه ١١٧ :
عن محمد بن مسلم : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال له : رأيت ابنك
موسى
يصلّي والناس
الصفحه ١٢٩ :
أمرت بالمسجد فطيّن. فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ، عريش كعريش
موسى
الصفحه ١٣٨ :
بن
موسى
عن أبي عبد الله عليهالسلام من الكراهية (٦). وترك النوم فيها ، وخصوصا في المسجدين ، قاله
الصفحه ٣٠٣ :
الغداة فدعا على أبي
موسى
، وعمرو بن العاص ، ومعاوية ، وأبي الأعور وأشياعهم (٢). قاله ابن أبي عقيل. وروى
الصفحه ٤٤٦ :
في صف سلم عن جانبيه. وروى علي ابن جعفر : انه رأى إخوته
موسى
وإسحاق ومحمد يسلمون عن الجانبين ( السلام
الصفحه ٤٤٧ :
، كما مرّ في خبر أبي بصير (٢) وجاء في خبر عمار بن
موسى
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم
الصفحه ٤٧٣ :
١ : ٢١٨ ح ٩٦٩ ، وعن
موسى
بن جعفر عليهالسلام في الكافي ٣ : ٣٢٦ ح ١٨ ، التهذيب ٢ : ١١١ ح ٤١٧. (٢) الكافي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ٣ ]
ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة
[ ج ٣ ]
المؤلف :
محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :
483
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك
١