لا غير.
ولو كان المصلّي مشرقيا أو مغربيا ، لم يحكم ببطلان صلاته في الحال بظهور الكوكب الافقي ، بل يتربص لينظر علوه وعدمه فيبني على ما علمه. ولو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة ، لأصالة صحتها ، واستناده الى اجتهاده الذي لم يعلم خطأه. وهل تجب عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟
يمكن ذلك ان لم يكن الاجتهاد الأول باقيا ولا تجدّد غيره ، وان كان باقيا فلا ، وان تجدّد غيره استأنف.
ولو كان المصلي من إحدى الزوايا التي بين الجهات الأربع ، فظهور الكوكب الافقي لا يبطل استمراره أيضا في الحال ، بل بعد اعتبار العلو والانخفاض يراعي ما سلف ، فيستمر مع إصابة القبلة أو ما في حكمها ، ويستأنف مع عدمهما ان بقي الوقت ، أو مطلقا لو كان مستدبرا على القول به.
ولو دعا الغيم ، فان قطع على مخالفة قبلته أو ما في حكمها أعاد إلى الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة ، وان لم يقطع على المخالفة فالبناء متعيّن. وفي الصلاة الى جهة أخرى الاحتمال ، فيراعى جهتين ليس فيهما محض المشرق والمغرب.
السابعة عشرة : لو صلّى أربع صلوات بأربع اجتهادات إلى أربع جهات ، فعلى ما قلناه : ان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ، لا إعادة عليه.
ويحتمل إعادة الكل ، لتيقن الخطأ في ثلاث منها على احتمال اعتبار العين ان كانت مختلفة العدد ، أو اعادة ثلاث مردّدة إن اتفق العدد.
ويحتمل اعادة ما صلاّه أولا وصحة الأخيرة ، ويجعل هذا الاجتهاد ناسخا لما سبق.
ويضعف الأول : بأنه لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع تغيّر الاجتهاد ، والثاني : بأنه تحكم إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية.
ويحتمل قويا انه مع تغيّر الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع ، لأن الاجتهاد