وان قلنا بالتقليد ـ وهو الأصح ـ فليقلد المسلم العدل العارف بالأمارات ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، لأنّ المعتبر بالمعرفة والعدالة وليس من الشهادة في شيء.
فان تعذّر العدل فالمستور ، فان تعذّر ففي جواز الركون الى الفاسق مع ظن صدقه تردد ، من قوله تعالى ( فَتَبَيَّنُوا ) (١) ومن أصالة صحة اخبار المسلم. اما لو لم يجد سوى الكافر ، ففيه وجهان مرتبان ، واولى بالمنع ، لأنّ قبول قوله ركون إليه وهو منهي عنه. ويقوى فيهما الجواز ، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات. وأطلق في المبسوط المنع من قبول الفاسق والكافر (٢).
ثم التقليد هو قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد ، فلو أخبر العدل عن يقين القبلة ـ كما في المواقف المفيدة لليقين في التيامن والتياسر ـ فهو من باب الاخبار ، ويجوز التعويل عليه بطريق الاولى. ولو أخبر المكفوف بصير بمحل القطب منه وهو عالم بدلالته ، فهو إخبار أيضا.
ولو وجد مجتهدين ، فالأقرب الرجوع الى الأعلم والأوثق عنده ، فان تساويا تخيّر. ويحتمل وجوب الصلاة الى الجهتين ، جمعا بين التقليدين.
ويحتمل التخيير مطلقا ، لوجود الأهلية في كل منهما ، ويضعف بأنه رجوع الى المرجوح مع وجود الراجح فامتنع كالفتاوى. وعلى القول : بسقوط التقليد من أصله ، يصلي الى أربع.
وفي معنى المكفوف : العامي الذي لا أهلية عنده لمعرفة الأدلة ، لأنّ فقد البصيرة أشدّ من فقد البصر ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٣). وفي
__________________
(١) سورة الحجرات : ٦.
(٢) المبسوط ١ : ٨٠.
(٣) المبسوط ١ : ٧٩.