الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها........................... ٢١٥
لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي........................ ٢١٧
ولا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل ولم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي ٢١٩
يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف................................ ٢٢٠
وقد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل...................... ٢٢٤
حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت......................................... ٢٢٦
الفرق بين النجس والمتنجّس من حيث الموضوعيّة.................................. ٢٣٠
معنى قولهم : «الأحكام تدور مدار الأسماء»...................................... ٢٣٥
توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين...................................... ٢٤٠
المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين........................ ٢٤٢
لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين والاستصحاب......... ٢٥٠
الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين................................. ٢٥٣
تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات والغفلة............ ٢٥٥
وجه تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود.................................. ٢٦١
معنى حكومة دليل على دليل آخر.............................................. ٢٦٦
والمراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي.......................... ٢٦٨
تردّد الشيء بين كونه دليلا وبين كونه أصلا...................................... ٢٧٦
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة......................................... ٢٧٨
تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا............................................. ٢٧٩
توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد................................ ٢٨٠
كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف والعقلاء........................... ٢٨٤
الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الشخص الحامل وبين أصالة الصحّة في فعل الغير.... ٢٨٧
الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز................................... ٢٨٩
الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز........................................ ٢٩٠
الكلام في أنّ قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان أو هما قاعدة واحدة..... ٢٩٣
ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده...................................... ٢٩٥