ومن هنا يظهر أنّ الدخول في المشروط ـ أيضا ـ لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط ، بل لا بدّ من الفراغ عنه ، لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة ، وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة.
نعم ، ربما يدّعى ـ في مثل الوضوء ـ أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند كلّ جزء ، ومن هنا قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره ممّا ليس كذلك ، كالاستقبال والستر ، فإنّ إحرازهما ممكن في
____________________________________
ومن هنا ، أي من الحكم بحصول المشكوك بعنوانه الذي يتحقّق معه التجاوز يظهر أنّ الدخول في المشروط ـ أيضا ـ لا يكفي في إلغاء الشكّ في الشرط ، بل لا بدّ من الفراغ عنه ، لأنّ نسبة الشرط إلى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة وهي الشرطيّة لكونه شرطا لمجموع العمل الواجب.
وتجاوز محلّه إذا شكّ في الأثناء إنّما هو باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبلة إن أمكن إحرازه في الأثناء كالساتر مثلا ، وإن لم يمكن إحرازه في الأثناء كالطهارة يستأنف الواجب بعد تحصيلها. هذا تمام الكلام في القول الثالث.
نعم ، هنا تفصيل آخر وهو القول الرابع ، وقد أشار إليه بقوله :
ومن هنا قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ممّا يكون محلّ إحرازه قبل الدخول في العبادة وبين غيره ممّا ليس كذلك ، كالاستقبال والستر ، فإنّ إحرازهما ممكن في كلّ جزء.
وحاصل الكلام في هذا التفصيل هو أنّ التفصيل المذكور مبني على أن يكون الوضوء ممّا يجب إحرازه قبل الدخول في الغاية ، كالصلاة وغيرها ، فيكون محلّ الوضوء قبل الصلاة ، فإذا شكّ فيه في أثناء الصلاة كان الشكّ بعد تجاوز محلّه ، فلا يعتدّ بالشكّ حتى بالنسبة إلى سائر الغايات ، ومن هنا يفصل بين الشرط المشكوك فيه الذي يمكن إحرازه وتحصيله حال الشكّ في الأثناء كالستر والاستقبال والنيّة بالنسبة إلى الصلاة ، وبين الشرط المشكوك فيه الذي لا يمكن إحرازه حين الشكّ في الأثناء كالوضوء على الفرض المزبور ، بأن يعتدّ بالشكّ في القسم الأوّل فيجب إحرازه بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة.
نعم ، لا يلتفت إليه ويبني على تحقّق الشرط بالنسبة إلى السابقة لصدق التجاوز بالنسبة