وإلّا أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه ، خالف الحالة السابقة أم لا. ولا تندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة ، كما لا يخفى.
وكيف كان ، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة ، لأن مرجع ذلك بظاهره إلى عدم
____________________________________
واردا على استصحاب الطهارة مثلا ـ إمّا بعنوان أنّه إذا جاء الدليل يرتفع عدم الدليل ، كما عرفت في الوجه الأوّل ، وإمّا بعنوان أنّه إذا جاء العلم الظاهري يرتفع عدم العلم ، كما في الوجه الثاني ـ موقوف على حجّيّة البيّنة حتى في مادّة تعارضها مع الاستصحاب ، وهذه لم تثبت إلّا بكون دليل اعتبارها حاكما على دليل الاستصحاب ، فحينئذ يكون تقديمها عليه من باب الحكومة كما هو الحقّ لا من باب الورود.
وإلّا أمكن أن يقال : إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانيّة أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه ، خالف الحالة السابقة أم لا.
والحاصل على ما في شرح الاعتمادي أنّه لو لا استفادة الحكومة من دليل اعتبار الأمارات لم يكن وجه لتقديم الأمارة على الاستصحاب في مادّة تعارضهما ؛ لأن عموم دليل الاستصحاب يقتضي اعتباره حتى مع وجود الأمارة على خلافه ، وعموم دليل الأمارة يقتضي اعتبارها حتى مع وجود الاستصحاب على خلافها ، فتقديم كلّ منهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح.
ولا تندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة.
أي : حكومة الأمارات على الاستصحاب ، فينتفي التعارض بينهما لعدم التعارض بين الحاكم والمحكوم.
وكيف كان ، أي : تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود أو الحكومة ، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة.