ومن المعلوم : إنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضرّ المسلمين فضلا عن استصحابه.
فإن أراد الكتابيّ دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة ، فنحن منكرون له. وإن أراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين ، وفي الحقيقة بعد كون أحكامهم مغيّاة لا رفع حقيقة ، ومعنى النسخ انتهاء مدّة الحكم المعلومة إجمالا.
فإن قلت : لعلّ مناظرة الكتابيّ في تحقّق الغاية المعلومة ، وإنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا ، فيصحّ تمسّكه بالاستصحاب.
قلت : المسلّم هو الدين المغيّا بمجيء هذا الشخص الخاصّ ، لا بمجيء موصوف كلّي حتى
____________________________________
ومن المعلوم أنّ كلّ ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيّا بمجيء نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله ، فالعلم بمجيء نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله والاعتراف بنبوّته مستلزم للعلم بنسخ أحكام الشريعة السابقة ، فلا يمكن استصحابها حتى يجب التديّن بها ، ولا يضرّ الاعتراف ببقاء الدين السابق ـ إلى زمن مجيء نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله ـ المسلمين. كما أشار إليه بقوله :
ومن المعلوم : إنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين ، كدين عيسى عليهالسلام حيث إنّ الاعتراف ببقائه إلى مجيء نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله لا يضر المسلمين فضلا عن استصحابه إلى زمن مجيء نبيّنا صلىاللهعليهوآله حيث لا يضرّهم بطريق اوّلى.
وكيف كان ، فإن أراد الكتابي دينا غير هذه الجملة المغيّاة إجمالا بالبشارة المذكورة ، فنحن منكرون له ، فلا مجال للاستدلال بالاستصحاب أصلا ، كما لا يخفى.
وإن أراد هذه الجملة فهو عين مذهب المسلمين ، فلا مجال للاستدلال بالبرهان فضلا عن الاستصحاب.
فإن قلت : لعلّ مناظرة الكتابي في تحقّق الغاية المعلومة ، وإنّ الشخص الجائي هو المبشّر به أم لا ، فيصحّ تمسّكه بالاستصحاب.
وملخّص السؤال والإشكال ، هو أنّ الكتابي يختار الشّق الثاني من الترديد المذكور ويسلّم بأنّ النبيّ السابق أخبر بمجيء نبي بعده ، وأنّ شريعته مغيّاة بمجيئه ، إلّا أنّه لا يسلّم مجيئه فيتمسّك بالاستصحاب لإلزام المسلمين.
قلت : المسلّم ، أي : المتيقّن السابق المسلّم عند الكلّ هو الدين المغيّا بمجيء هذا الشخص الخاصّ الذي جاء بالدين الجديد.