(يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) (١).
ومنها : قوله عليهالسلام في تعليل نكاح العبد للمطلّقة ثلاثا «أنّه زوج» ، قال الله عزوجل :
(حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٢).
ومنها : قوله عليهالسلام في أن المطلقة ثلاثا لا تحلّ بالعقد المنقطع : إن الله تعالى قال :
(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) (٣).
ولا طلاق في المتعة.
ومنها : قوله عليهالسلام فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : إنّ هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى :
(وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤).
ثم قال : امسح عليه.
ومنها : استدلاله عليهالسلام على حليّة بعض النساء بقوله تعالى :
(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٥).
ومنها : استدلاله عليهالسلام على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى :
(عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٦).
__________________
(١) سورة التوبة : ٦١.
(٢) سورة البقرة : ٢٣٠.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٠.
(٤) سورة الحج : ٧٨.
(٥) سورة النساء : ٢٤.
(٦) سورة النحل : ٧٥.
![أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد [ ج ٢ ] أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3309_abhi-almedad-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
