ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلّم ، قال : « تمت صلاته » (١). وبهذا الحديث احتجّ في الاستبصار والتهذيب على ان التسليم ليس بفرض (٢).
ومنها : خبر زرارة أيضا عنه ، قال : سألته عن رجل صلّى خمسا ، فقال : « ان كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته » (٣).
وإذا كان كذلك امتنع كون ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) جزءا واجبا من الصلاة.
لا يقال : ما المانع من ان يكون الحدث مخرجا كما ان التسليم مخرج ، ولا ينافي ذلك وجوبه تخييرا؟
لأنا نقول : لم يصر الى هذا أحد من الأصحاب ، بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة ، فيمتنع القول به ، لاستلزامه الخروج عن إجماع الإمامية.
وهنا سؤال وهو : ان القائلين باستحباب الصيغتين يذهبون الى انّ آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله ، كما صرح به الشيخ في الاستبصار (٤) وهو ظاهر الباقين ، وبه خبر صحيح رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام ، قال : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، وان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأ » (٥) فما معنى انقطاع الصلاة بصيغة ( السلام علينا ) الى آخرها؟ وقد انقطعت بانتهائها فلا تحتاج الى قاطع ، وقد دلت الاخبار على انّ ( السلام علينا ) قاطع كما مر.
ويزيد عليه ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إذا نسي الرجل ان يسلّم ، فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٢٠ ح ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ ح ١٣٠١.
(٢) المصدر السابق.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٤ ح ٧٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧٧ ح ١٤٣١.
(٤) الاستبصار ١ : ٣٤٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٨ ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم.