وقال في المعتبر : ان كانتا سورتين وجبت البسملة ، وان كانت واحدة فلا بسملة ، للاتفاق على انها ليست آيتين من سورة واحدة (١) سوى النمل.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٨٨.