وقال ابن الجنيد : لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها ، أو خافت فيما يجهر بها ، جاز ذلك ، والاستحباب ان لا يفعل ذلك في انفراده (١) ، وهو منقول عن المرتضى رحمهالله (٢).
وقد روى علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام في الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال : « ان شاء جهر ، وان شاء لم يفعل » (٣) ، وحمل على الجهر العالي (٤).
والشيخ يقول : هذا يوافق العامة ، والعمل على السابق (٥) ، يعني خبر زرارة. قال في المعتبر : هذا تحكّم من الشيخ ، فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبّه (٦).
قلت : لم يعتد الشيخ بخلافه ، ومن القواعد المقررة ان من يعرف اسمه ونسبه لم يعتدّ بخلافه.
ويمكن الاستدلال على وجوب الجهر والإخفات بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والتأسي به واجب ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » (٧).
فإن قلت : ما تصنع بقوله تعالى : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ
__________________
وخبر زرارة في الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٣. ح ١١٦٣.
(١) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٩٣.
(٢) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٩٣.
(٣) قرب الاسناد : ٩٤ ، التهذيب ٢ : ١٦٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ ح ١١٦٤.
(٤) حملها العلامة في مختلف الشيعة : ٩٣.
(٥) التهذيب ٢ : ١٦٢ ، الاستبصار ١ : ٣١٣.
(٦) المعتبر ٢ : ١٧٧.
(٧) مسند احمد ٥ : ٥٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣ : ٨٥ ح ١٦٥٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ، السنن الكبرى ٣ : ١٢٠.