[ الفصل ] الثالث
يشترط في الرضاع المحرّم كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهه ، لفحل واحد ، وأن يكون في مدّة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة ، من غير فصل ولا امتزاج ، أو مدّة يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، ولو طلّقها وأرضعت من لبنه لحق به ، وكذا لو تزوّجت ودخل الثاني واتّصل إلى الولادة ، فما قبلها للأوّل ، وما بعدها للثاني ، ولو رضع بعض الرضعة ، أو من غير الثدي ، أو تخلّله رضاع أخرى ، أو جعل في فيه شيء يمازج اللبن ، أو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لم يحتسب ، ويحتسب لو كمل بعد كمال العدد. ويشترط حياة المرضعة على رأي ، ولا يعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي ، وكما أنّه يحرم النكاح فكذا يبطله ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد كثيرا حرم بعضهم على بعض. ولو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما. ولو أرضعت بلبن اثنين صبيّين لم تنشر الحرمة.
وأولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا لا رضاعا يحرمون على المرتضع ، والمرضعة أمّ ، والفحل والد ، آباؤهما أجداد وجدّات ، وأولادهما أخوة وأخوات ، وأخوتهما أخوال وأعمام ، ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا ، وأولاد المرضعة ولادة خاصّة ، ويجوز لأولاده الّذين لم يرتضعوا من المرأة أن ينكحوا في أولادهما على رأي.
أما لو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخرين جاز التناكح بين أخوة أحدهما وأخوة الآخر ،