[ الفصل ] الثالث
كفّارة الظهار وقتل الخطإ عتق رقبة مسلمة ، أو حكمها ، وفي غيرهما.
ويجزئ إسلام الأخرس بالإشارة ، والطفل مع إسلام أبويه ، لا الحمل ، ولا المسبيّ من أطفال الكفّار وإن انفرد به السابي المسلم ، ولا المراهق إذا أسلم ، ويفرّق بينه وبين أبويه ، ويجزئ ولد الزنى والمدبّر مع عدم النقض.
والقاتل خطأ ويضمن الدية ، والمكاتب المشروط على رأي ، والآبق إذا لم يعلم موته ، وأمّ الولد لا المكاتب المطلق ، مطلقا ، ولا من اشترط البائع عتقه ، سواء قلنا يجبر المشتري أو يتخيّر البائع ، ولا نصفا عبدين مشتركين.
ولو أعتق حصّته من عبد ونوى الكفّارة أجزأ مع يساره على رأي ، ومع الإعسار جاز لا عن الكفّارة ، ولو أيسر بعد ذلك. ولو ملك النصيب فنوى اعتقاقه عن الكفّارة صحّ ، ولا الرهن مع عدم إجازة المرتهن على رأي ، ولا القاتل عمدا على رأي ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن أفطر في الأوّل لغير عذر ، أو عرض ما لا يصحّ صومه كرمضان والأضحى استأنف ، ولو كان لعذر أو صام من الثاني ولو يوما بنى. ويجتزئ بشهرين أهلّة وإن كانا ناقصين ، ولو صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن نقص ، ويتمّ الأوّل ثلاثين.
ولا يجوز النيابة في الصيام للحيّ ، وعلى وليّه الصوم لو مات ، وقيل : يجزئ في تتابع