[ الفصل ] الرابع
تجب الجمعة ـ ركعتين بالزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، ولو خرج وهو فيها أتمّ جمعة ، ولا تقضى إلّا ظهرا ، بشرط السلطان أو نائبه ، وأربعة على رأي ، والخطبتين بعد الزوال على رأي من قيام ، مقدّمتين مشتملتين على الحمد والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة ، والفصل بالجلوس ، والجماعة ، وأن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ، فتبطل المتأخّرة ، ومع الاتّفاق أو الاشتباه الجميع ـ على كلّ مكلّف حرّ ذكر ، غير مريض ، ولا أعرج ، ولا أعمى ، ولا همّ ، ولا مسافر غير ناو عشرة ، ولا ساكن أزيد من فرسخين ، ومع الحضور تجب ، وتنعقد إلّا على المرأة وغير المكلّف. ولا يسقط السعي عن المكلّف بها لو ترك وصلّى الظهر ، فإن أدركها وإلّا أعاد ظهرا ، ويدرك لو لحق الإمام راكعا في الثانية على رأي ، ولا إدراك لو شكّ بعد ركوعه في اللحوق ، ويستنيب المأمومون في الإتمام لو مات الإمام أو أغمي عليه ، ولو تفرّقوا قبل الصلاة فلا وجوب ، وتجب لو شرعوا.
وتسقط عن المعتق بعضه وإن اتّفقت في يوم نفسه على رأي ، والمدبّر والمكاتب.
ويستحبّ في الخطيب البلاغة والمواظبة والتعمّم والتردّي والاعتماد ، والتسليم على رأي ، والجهر ، والإصغاء على رأي ، والطهارة ، والجمعة مع عدم الإمام ، والتمكّن على رأي ، والتنفّل بعشرين ركعة مقدّمة على الزوال على رأي ، والمضيّ إلى المسجد الأعظم مباكرا ، حالقا رأسه ، قاصّا أظفاره ، آخذا من شاربه ، لا بسا أفضل ثيابه ، متطيّبا ، داعيا بسكينة ووقار ، والتحيّة ، وتقديم الظهر مع غير المرضيّ.