كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
يحرم التكسّب بالأعيان النجسة ـ عدا كلب الصيد والزرع والماشية والحائط على رأي ـ وما نجس بالمجاورة من المائعات إذا لم يمكن تطهيره ، إلّا الدهن للاستصباح تحت السماء ، والروث والبول ـ على رأي ـ عدا أبوال الإبل.
وآلات اللهو والقمار ، والأصنام والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ، والعنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، والسفن والمساكن والحمولات للمحرّمات ، ويكره لمن يعمل ذلك.
والطافي والمسوخ بريّة وبحريّة عدا الفيل على رأي ، والسباع إلّا الهرّ ، والجوارح طائرة وماشية على رأي.
وما لا يملك كالحرّ ، وما لا منفعة فيه كالخنافس والعقارب ، والسموم القاتل كثيرها وقليلها ، وتركيب الأدوية المحرّمة ، وتراب الصاغة ، ويتصدّق لو فعل ، والفضلات إلّا اللبن.
وما يشترك فيه الناس كالماء والكلأ قبل الحيازة ، وبيوت مكّة على قول (١) ، وعمل الصور ذات الروح المجسّمة وغيرها على رأي ، والغناء ، ومعونة الظالمين ، بالحرام ، والنوح بالباطل ،
__________________
(١) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ١٨٨ المسألة ٣١٦. مدّعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.