وعبد المكاتب ، والمسلم عبد الذمّي نظر.
وللإمام القصاص ممّن لا وليّ لمستحقّه ، وأخذ الدية في الخطإ ، والأولى أنّه ليس له العفو فيهما.
ودية جنين الحرّ التامّ عشر دية أبيه المسلم أو الذمّي ، ذكرا كان أو أنثى على رأي. والعبد عشر قيمة أمّه المملوكة. وكذا جنين البهيمة. ولو تعدّد تعدّدت ولا كفّارة ، ولو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ، ولا يجب إلّا مع يقين الحياة. والكفّارة مع المباشرة ، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة.
وفي العظم ثمانون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العلقة أربعون ، وتنقضي العدّة وتصير أم ولد.
وفي النطفة عشرون بعد إلقائها في الرحم.
ولو أفزع المجامع فعزل فعشرة. ولو اختاره ولا إذن قيل : يلزمه العشرة لأمّه الحرّة (١).
ولا دية في الأمة ولا إثم ولو كرهت. وفيما بين كل مرتبة بحسابه ، واختلف في تفسيره.
وتقسّم دية جنين الأمة والذمّي والبهيمة خمسة أجزاء ، فالنطفة خمسها وهكذا.
ولو مات بقتل المرأة فالدية لها ، ونصف الديتين للجنين مع الجهل على رأي.
ولو ألقت حملها مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته والكفّارة مع حياته ، ولو أفزعت فالدية على المفزع ، ويرث ديته وارث المال ، ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة من ديته.
ويعتبر قيمة الأمة المسقطة عند الجناية لا الإلقاء.
ويضمن دية مسلم لو ألقته الذمّيّة مسلمة بضربة ذمّيّة ، لا الحربيّة. ولو اعتقت الأمة ، قيل : للمولى الأقل من عشر القيمة والدية (٢) ، والأولى عشر القيمة وقت الجناية. ولو قال أهله : كان حيّا فصدّق ضمنت العاقلة في الخطإ غير الحيّ ، والمصدّق الباقي. ولو أنكر وأقام كلّ بيّنة قدّمت بيّنة الولي.
ولو ضربها فمات عند سقوطه ، أو وقع صحيحا وكان لا يعيش مثله ، فالقاتل الضارب ، يقتل في العمد ، والدية في غيره ، ويكفّر.
ولو قتله آخر وحياته مستقرّة فلا ضمان على الملقي بل يعزّر ، وإلّا فالأوّل قاتل ، ويعزّر
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٧٧٩.
(٢) حكاه عن الشيخ في الشرائع ٤ : ٢٦٦.