[ الفصل ] الثالث
من جرّد السلاح لإخافة الناس ، برّا أو بحرا ، ليلا أو نهارا ، في مصر أو غيره ، من أهل الريبة أو غيرها ، ذكرا أو أنثى ، ضعف عن الإخافة أولا على إشكال ، فهو محارب ، دون الطليع والردء.
فيقتل إن قتل كفوءا قودا ، وإن عفا الوليّ ، أو لم يكن كفوءا حدّا.
ولو أخذ المال معه استعيد ثمّ قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل ، ثمّ صلب ، ولا معه يقطع مخالفا وتحسم يمناه ثمّ اليسرى بعد قطعها استحبابا ، ولا تؤخّر إحداهما عن الأخرى ، ولو فقد إحداهما اقتصر على الأخرى ، ولو فقدتا قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى وينفى.
ولو جرح ولم يأخذ أقتصّ ونفي.
ولو أشهر وأخاف لا غير نفي ، وقيل : بالتخيير (١).
وإذا قتل لا للمال فهو قاتل عمدا ، أمره إلى الوليّ ، ولو جرح له فالقصاص للوليّ ، ولا يتحتّم الاقتصاص مع العفو ، وإن كان مما يقتصّ فيه على رأي.
ولو قطع يمينا وأخذ قطعت قصاصا ورجله بالمحاربة ، ولو قطع يسارا قطعت يساره قصاصا ويده اليمنى ورجله اليسرى بالمحاربة ، ولا توالي بين القطعين.
__________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٨٠٤.