كتاب النكاح
وفيه فصول :
[ الفصل ] الأوّل
ينقسم النكاح إلى الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين.
فالدائم : مستحبّ مع التمكّن ، وقد يجب.
ويستحبّ التخيّر لذلك : الأصل ، البكر ، العفيفة ، الولود ، وصلاة ركعتين ، والدعاء بعدهما ، والإشهاد ، والإعلان ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء ، وأمر المرأة بالصلاة ركعتين ، والدخول ليلا ، ووضع اليد على ناصيتها ، والدعاء ، والتسمية عند الجماع ، وسؤال الله الولد الذكر الصالح السويّ ، والوليمة عنده ، والأكل مع الحضور ولو كان صائما ندبا.
ويكره العقد والقمر في برج العقرب ، والجماع ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب حتى يذهب الشفق ، وبعد الفجر إلى الطلوع ، وفي المحاق ، وأوّل ليلة من الشهر عدا رمضان ، وليلة النصف ، وفي السفر إذا فقد الماء ، وعند الرياح السود والصفر ، والزلزلة ، والجماع عاريا ، وقبل الغسل أو الوضوء من الاحتلام ولا بأس بالجماع ، والجماع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى الفرج ، والجماع في الدبر على أصح الروايتين ، والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، والكلام بغير الذكر.
ويجوز تكرار النظر إلى وجه من يريد نكاحها من غير إذن ، وكفّيها ، قائمة وماشية ، وإلى