الأرش ، ولو باع غلامه ثمّ اشترى بالزيادة للإخبار بها جاز مع عدم الشرط ، وللمشتري الخيار بين الردّ والأخذ بالثّمن إن بان كذب المخبر ، وكذا لو اشترى بأجل فباعه مرابحة ولم يذكره ، أمّا لو قال : رأس ماله مائة وربح كلّ عشرة واحدة ، ثمّ قال بعد العقد : غلطت والثمن تسعون ، قيل : كان على المشتري تسعة وتسعون ، ولا خيار (١) ، وقيل : له الخيار بين مائة وعشرة ، وبين الردّ (٢) ، أمّا لو قال : الثمن مائة وعشرة لم يقبل ، ولا تسمع بيّنته ، ولا يمين على المشتري ، إلّا إذا ادّعى عليه العلم ، أمّا لو قال : وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة سمعت بيّنته على رأي ، ولا يجوز الإخبار عن بعض من جملة معيّنة ، ولا يخبر الدلّال بتقويم التاجر.
والتولية : بيع المتاع برأس المال ، ولو باع بمائة ووضيعة كلّ عشرة درهم فالثمن تسعون ، ولو كان من كلّ أحد عشر فالثمن واحد وتسعون إلّا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
__________________
(١) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١٤٢.
(٢) حكاه الشيخ في المبسوط ٢ : ١٤٢ ـ ١٤٣.